حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
لا يوجب الغسل تعويلا على ان الأصل عدمالوجوب أو على خبر يذكر انه في منتخبات سعدأو غيره، و هذا مما لا يلتفت اليه» انتهى. ونقل عن الشيخ في الاستبصار و النهاية وسلار عدم الوجوب، و هو ظاهر الصدوق (رحمهالله) في الفقيه حيث روى فيه ما يدل على عدمالوجوب و هو صحيحة الحلبي الآتية و لم ينقلشيئا من اخبار الغسل، و هو ظاهر ثقةالإسلام في الكافي أيضا حيث روى فيهمرفوعة البرقي الآتية و لم يورد ماينافيها. و استدل على القول الأول بوجوه: (أحدها)قوله سبحانه: «. أَوْ لامَسْتُمُالنِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءًفَتَيَمَّمُوا». وجه الاستدلال انه جعلالملامسة سببا للتيمم مع فقد الماء، والتيمم اما عن الوضوء أو عن الغسل، لا سبيلإلى الأول إذ الإجماع منا منعقد على عدمإيجاب فرد من افراد الملامسة الوضوء فتعينالثاني، خرج منه الملامسة في غير القبل والدبر بالإجماع و بالنقل عن أهل الذكر(عليهم السلام) كما رواه أبو مريم الأنصاريفي الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) حيثسأله فقال: «ما تقول في الرجل يتوضأ ثميدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي الىالمسجد فان من عندنا يزعمون أنهاالملامسة؟ فقال: لا و الله ما بذلك بأس وربما فعلته، و ما يعنى بهذا: «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ» إلاالمواقعة في الفرج» و الفرج شامل للقبل والدبر لغة و شرعا (اما الأول) فلتصريح أهلاللغة بذلك. و (اما الثاني) فلقوله سبحانه:«وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْحافِظُونَ» مراد به الذكر من الرجل.