حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
مما لا مجال له في هذا المقام، لان غسلالمسلمين كملا واجب و هذا أحدهم و لم يردهنا ما يدل على أفضلية غسل نوع من أنواعالمسلمين و أكثرية ثوابه و اقلية آخر، و لوأريد باعتبار نقصان قدر المخالف و انحطاطدرجته و ان كان مسلما جرى ذلك في الجاهل منالمسلمين و المستضعفين بالنسبة إلىالعالم الفاضل الورع مع انهم لم يصرحواهنا بالكراهة، و أيضا فإنه على تقدير عدمالوجوب كما ذهب إليه في المدارك فإنه لامعنى لهذه الكراهة التي ذكرها بالمعنىالمصطلح لان محلها الأمور الراجحة التركالجائزة و الغسل عندهم من العباداتالشرعية كما صرحوا به، و حينئذ فإن تمالدليل على وجوبه كان واجبا و ان لم يثبتكان محرما و لا وجه للقول بالجواز فيه حتىيمكن إجراء الكراهة بالمعنى المصطلح فيه.و اما كون غسل المخالفين مخالفا لغسلالإمامية فهو ايضا لا يسوغ لهم العدول عنالغسل الشرعي عندهم المأمورين به إذالخطاب المتعلق بهم و الوجوب الذي لزمهمباعترافهم انما هو بهذا الغسل المعمولعليه عندهم فالإتيان بغيره غير مبرئللذمة، و اما ما ذكره المحقق من الضرورةفإنه لا معنى له على القول بالإسلام و وجوبتغسيلهم كما هو مذهبه، بل الضرورة إنماتتجه على مذهب من قال بتحريم غسلهم كماتقدم في عبارة المفيد القائل بتحريم غسلهملكفرهم، فإنه قد تلجئه التقية منالمخالفين الى مداخلتهم و مساعدتهم في مثلهذا و غيره فيغسله غسلهم، و اما من يوجبغسله كغيره من المؤمنين فإنه لا يجد بدا منالقيام به لوجوبه عليه كفاية أو عينا انانحصر الأمر فيه و لا يتوقف تغسيله له علىالضرورة، نعم ربما تكون الضرورة بالتقيةملجئة إلى الانتقال من غسله غسل أهل الحقإلى تغسيله غسل المخالفين، فالضرورة ليستمتعلقة بأصل الغسل و انما هي بالانتقال منأحد الفردين الى الآخر، و بذلك يظهر ما فياستدلاله في المدارك بالخبر المذكور علىذلك فإنه لا معنى له و انما المستندالتقية. و بالجملة فإني لا اعرف لهذهالكلمات الملفقة في هذا المقام وجها يبتنىعليه الكلام و ينتسق به النظام بل هو أظهرفي البطلان من ان يحتاج بعد ما ذكرناه الىمزيد بيان و الله العالم.