حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الغسل لزوما بطريق الأولوية و كذلكالتكفين. و (ثانيا)- بعدم وجود محله، و من ثمقال الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاتهعلى ما نقل عنه على الإشكال في التحنيط: «ان كانت محال الحنوط موجودة فلا إشكال فيالوجوب و ان لم تكن موجودة فلا إشكال فيالعدم» و هو جيد. هذا كله بالنسبة الى ما عدا القطعة ذاتالعظم من حي أو ميت و اما بالنسبة إليهاكما ذكروه من إيجاب الغسل فيها فإنه قد ردهجملة من متأخري المتأخرين بعدم الدليلعليه من الأخبار، قال في المدارك بعد نقلالقول بذلك عن الشيخين و أتباعهما: «و احتجعليه في الخلاف بإجماع الفرقة و اعترف جمعمن الأصحاب بعدم الوقوف في ذلك على نص لكنقال جدي ان نقل الإجماع من الشيخ كاف فيثبوت الحكم بل ربما كان أقوى من النص، و هومناف لما صرح به في عدة مواضع من التشنيععلى مثل هذا الإجماع و المبالغة، و قد تقدممنا البحث في ذلك مرارا. انتهى» أقول: فيهايضا ان ما اعترض به على جده وارد عليه حيثانه في غير موضع وافق الأصحاب على هذاالإجماع و ان نازعهم في مواضع أخر. وبالجملة فالظاهر انه لا دليل لهم على ذلكإلا الإجماع. و ربما استدل على ذلك بكونهابعضا من جملة يجب تغسيلها حين الاتصالفيجب بعده عملا بالاستصحاب. و فيه- مع كونهلا يجري في القطعة المبانة من الحي والمدعى أعم منه- انه لو تم ذلك للزم منهوجوب تغسيل غير ذات العظم بل العظم المجردو لا قائل به، و قد تقدم في فصل غسل المس مايتعلق بهذه المسألة من حيث إيجاب الغسلبمس القطعة المبانة من حي أو ميت. و قد خطر هنا الآن شيء بالبال مما يمكنالاحتجاج به و الاستدلال في المسألتينالمذكورتين، و ذلك بان يقال انه قد روىالمشايخ الثلاثة عن أيوب بن نوح في الصحيحعن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام)قال: «إذا قطع من الرجل قطعة