جديد، وقوفا على ظاهر النص لان الحكم- كماعرفت- خارج عن مقتضى الأصول فيقتصر فيه علىمورد النص.
(السابع)
قالوا: و لا يجب الغسل بعد موته لقيامالغسل المتقدم مقام الغسل المتأخر عنالموت لاعتبار ما يعتبر فيه، و لا يرد لزومسبق التطهير على النجاسة لأن المعتبر أمرالشارع بالغسل و حكمه بالطهر بعده و قد وجدالأمران، و ليست نجاسة الميت بسبب الموتعينية محضة و إلا لم يطهر، فعلم من ذلك انتقديم الغسل يمنع من الحكم بنجاسته بعدالموت لسقوط غسله بعده و ما ذاك إلا لعدمالنجاسة. أقول: لا ريب في صحة هذا الكلامبعد ثبوت النص و القول بما دل عليه، إلاانه مشكل لما قدمنا سابقا في بحث غسل المسمن ان هذه الرواية معارضة بجملة منالأخبار الصحيحة الصريحة في مواضع عديدةفلا تبلغ قوة في تخصيصها و لكن إجماعهم علىالحكم المذكور قديما و حديثا سد النزاعفيه، إلا انه روى في الكافي عن البرقي رفعهالى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:«أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنينإني زنيت فطهرني». ثم ساق الخبر في حكايةرجمه و انه رجمه أمير المؤمنين و الحسن والحسين (عليهم السلام) فمات الرجل قال:«فأخرجه أمير المؤمنين و أمر فحفر له و صلىعليه فدفنه فقيل يا أمير المؤمنين ألاتغسله؟ فقال قد اغتسل بما هو طاهر الى يومالقيامة و لقد صبر على أمر عظيم» فإنه ظاهرفي عدم وجوب الغسل بعد الرجم، إلا ان الخبرغير خال من الاشكال حيث ان ظاهره ان الرجللم يغتسل قبل الرجم و مع هذا دفنه (عليهالسلام) بغير غسل، قال شيخنا المجلسي فيتعليقاته على الكافي على هذا الخبر:«المشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجومان لم يغتسل قبل الرجم و لعله (عليه السلام)امره بالغسل قبل الرجم و ان كان ظاهرالتعليل عدمه، و الله يعلم» و بالجملةفالخبر المذكور خارج عن مقتضى الأصولمضافا الى ضعف سنده فلا اعتماد عليه، والمرجع انما هو