حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرىثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرجالميت فاغسله من غير ان ترى عورته فإذافرغت من غسله بالسدر. الحديث» و في روايةعبد الله بن عبيد قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن غسل الميت قال تطرح عليهخرقة ثم يغسل فرجه و يوضأ وضوء الصلاة.الحديث» و رواية حريز قال: «أخبرني أبو عبدالله (عليه السلام) قال: الميت يبدأ بفرجهثم يوضأ وضوء الصلاة و ذكر الحديث». وبالجملة فالمفهوم من هذه الأخبار و نحوهاان غسل الفرج فيها انما هو من حيث انه منمستحبات الغسل لا من حيث النجاسة.

و (ثانيا)- ان ما ذكره في جواب المناقشةالمذكورة- من عدم الالتفات الى هذاالاستبعاد بعد ثبوت الحكم بالنص والإجماع- فإن فيه ان النص لا وجود له كماعرفت و اما الإجماع ففيه ما قدمه قريبا فيشرح قول المصنف: «و ان لم يكن و كان فيه عظمغسل و لف في خرقة» حيث نقل ثمة اعتراف جمعمن الأصحاب بعدم النص على ذلك و نقل عن جدهان الشيخ قد نقل الإجماع على ذلك و هو كاففي ثبوت الحكم، ثم اعترضه بأنه مناف لماصرح به في عدة مواضع من التشنيع على مثلهذا الإجماع و المبالغة في إنكاره، ثم قال(قدس سره): «و قد تقدم منا البحث في ذلكمرارا» فكيف يتم له الاستناد إليه في هذاالحكم أو غيره؟ نعم الجواب الحق عن ذلك ماأجاب به ثانيا من قوله: «أو يقال انالنجاسة العارضة إنما تطهر بما يطهرغيرها». و توضيحه انه لا شك ان الأحكامالشرعية من طهارة و نجاسة و حل و حرمة ونحوها موقوفة على التوقيف من الشارع، والمعلوم من الأخبار ان أفراد المطهراتمتعددة بتعدد النجاسات فربما اشتركت جملةمن النجاسات في مطهر واحد كالبول و الغائطو الدم و نحوها فإنما يطهرها الماء و فيالاستنجاء من الغائط ربما طهره الأحجار وربما اختص بعضها بمطهر مخصوص كالشمس والأرض و النار و نحوها، و المعلوم منالأخبار ان المطهر لنجاسة الميت الحكمية

/ 479