حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و تعرض الهوام و مع عدمها فلا فائدة فيتكرار الماء مع حصول النقاء. أقول: و فيالتعليل الثاني ما عرفت آنفا من ان هذهالعلة لا تخرج من ان تكون مستنبطة، إذ لادلالة في شيء من الأخبار عليها و معتسليم وجودها في الاخبار فاستلزامها لماذكروه مردود بان علل الشرع انما هي من قبيلالمعرفات لا انها علل حقيقية يدور المعلولمدارها وجودا و عدما، ألا ترى انه قد وردفي تعليل وجوب العدة على النساء ان العلةفي ذلك استبراء الرحم مع وجوبها على من لميدخل بها زوجها في الوفاة و على من طلقهاأو مات عنها في بلاد بعيدة بعد مدة مديدة،و نحو ذلك ما ورد في علة غسل الجمعة من انهكانت الأنصار تعمل في نواضحها فإذا حضرواالجمعة تأذى الناس بروائحهم فأمر (صلّىالله عليه وآله) بغسل الجمعة لذلك مع ثبوتاستحبابه أو وجوبه على القول به مطلقا بلورد تقديمه على يوم الجمعة و قضاؤه بعده، وحينئذ فمع ورود هذه العلة التي ذكرها لايجب اطرادها و دوران المعلول مدارها وجوداو عدما حتى انه مع فقد الخليطين يسقط الغسلعملا بالعلة المذكورة. و علل القول الثاني- كما ذكره في الذكرى-بإمكان الجزء فلا يسقط بفوات الآخر لأصالةعدم اشتراط أحدهما بصاحبه. و قال فيالمنتهى: «لو لم يوجد السدر و الكافور وجبان يغسل بالماء القراح، و في عدد غسلهحينئذ إشكال ينشأ من سقوط الغسل بعدم مايضاف إليه لأنه المأمور به و لم يوجد فيسقطالأمر، و من كون الواجب الغسل بماءالكافور أو السدر فهما واجبان في الحقيقةو لا يلزم من سقوط أحد الواجبين للعذر سقوطالآخر» و زاد في الروض الاستدلال على ماذهب اليه من وجوب الثلاث بقوله (عليهالسلام): «الميسور لا يسقط بالمعسور» كماورد في الخبر و قوله