حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
(صلّى الله عليه وآله): «إذا أمرتكم بشيءفاتوا منه ما استطعتم» و على هذا النحوكلماتهم في هذا المقام و هي مما لا تسمن ولا تغني من جوع كما لا يخفى على من له إلىالإنصاف ادنى رجوع، و المسألة غير منصوصة،و بناء الأحكام على هذه التعليلات العليةسيما مع تعارضها و تصادمها لا يخلو منالمجازفة في أحكامه سبحانه، إلا انه ربمالاح من بعض الأخبار سقوط الغسل بالكلية فيهذه الصورة مثل موثقة عمار قال: «قلت لأبيعبد الله (عليه السلام) ما تقول في قومكانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحرفإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر و همعراة ليس عليهم إلا إزار، كيف يصلون عليه وهو عريان و ليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟فقال يحفر له و يوضع في لحده و يوضع اللبنعلى عورته لتستر عورته باللبن ثم يصلىعليه و يدفن». و نحوه خبر محمد بن مسلم عنرجل من أهل الجزيرة قال: «قلت لأبي الحسنالرضا (عليه السلام) قوم كسر بهم مركب فيبحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجلميت عريان و القوم ليس عليهم إلا مناديلمتزرين بها و ليس عليهم فضل ثوب يوارون بهالرجل كيف يصلون عليه و هو عريان؟ فقال:إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورتهفليحفروا له قبره و يضعوه في لحده يوارونعورته بلبن أو حجارة أو تراب ثم يصلون عليهثم يوارونه في قبره. الحديث» و التقريبفيهما انه (عليه السلام) لم يتعرض لذكرالغسل في المقام بل أمر ان يحفر له و يوضعفي حفرته و لم يتعرض لذكر غسله، و الظاهرانه لا وجه لسقوطه إلا فقد الخليطين فانظاهر تلك الحال يشهد بتعذر وجوده و إلافمجرد كونه عريانا لا يمنع من وجوب غسله وهم على ساحل البحر، و يعضد ذلك ان التكليفالشرعي انما تعلق بهذه المياه الثلاثة علىالترتيب المخصوص و الكيفية المخصوصة في