حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
مع الميت في كفنه فيدل عليه مرسلة ابن ابيعمير المذكورة. و منها- غسله بالماء المسخن بالنار، و حكىفي المنتهى الإجماع على كراهته، و قالالشيخ لو خشي الغاسل من البرد انتفتالكراهة، و قيده المفيد (رحمه الله) بالقلةفقال يسخن قليلا، و تبعهما في الاستثناءجمع من الأصحاب، و الصدوقان ايضا استثنياحال شدة البرد، و الظاهر من كلامهما ان ذلكلرعاية حال الميت لا حال الغاسل. و الذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك مارواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال: «قالأبو جعفر (عليه السلام) لا يسخن الماءللميت» و في الصحيح عن عبد الله بن المغيرةعن رجل عن الباقر و الصادق (عليهما السلام):«قالا لا يقرب الميت ماء حميما» و ما رواهفي الكافي عن يعقوب بن يزيد عن عدة منأصحابنا عن الصادق (عليه السلام) قال: «لايسخن للميت الماء لا تعجل له النار و لايحنط بمسك» و روى الصدوق في الفقيه مرسلاقال قال الباقر (عليه السلام): «لا يسخنالماء للميت» و روى في حديث آخر: «إلا انيكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منهنفسك» أقول: الظاهر ان الصدوق أشار بهذهالرواية الى ما تقدم في كتاب الفقه الرضويحيث قال: «و لا تسخن له ماء إلا ان يكونباردا جدا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ولا يكون الماء حارا شديدا و ليكن فاترا»انتهى. و من هذه العبارة أخذ الصدوقان، والظاهر ان المراد بقوله: «فتوقي الميت مماتوقي منه نفسك» ما ذكره بعض مشايخنا يعنيتوقي نفسك و توقي الميت بتبعية توقي نفسكلان الميت يتضرر بذلك و توقيه منه. و منها- جعل الميت حال الغسل بين رجليه لماتقدم من رواية عمار و قوله (عليه السلام):«لا يجعل الميت بين رجليه في غسله بل يقفمن جانبه» و اما ما رواه الشيخ