حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بين الأصحاب بل قال في التهذيب ان به قالجميع الفقهاء إلا الأوزاعي، و المستند فيالحكم المذكور هو الرواية المذكورة، و قالالصدوق في الفقيه: «و المجدور إذا مات يصبعليه الماء صبا إذا خيف ان يسقط من جلدهشيء عند المس و كذلك الكسير و المحترق والذي به القروح» و ظاهر هذا الكلام انالحكم في المجدور و نحوه انما هو الصب دونالتيمم كما هو المشهور. و يدل عليه روايةعمرو بن خالد الأخرى المتقدمة أيضا ورواية ضريس عن علي بن الحسين (عليهماالسلام) أو الباقر (عليه السلام) قال: «المجدور و الكسير و الذي به القروح يصبعليه الماء صبا» و ما في الفقه الرضوي حيثقال (عليه السلام): «و ان كان الميت مجدوراأو محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلودهشيء فلا تمسه و لكن صب عليه الماء صبا فانسقط منه شيء فاجعله في أكفانه» انتهى وظاهر ما بين الكلامين من التدافع، إلا انيقال ان الواجب في المجدور و نحوه هو الصبأولا دون المس باليد فان خيف بالصب تناثرلحمه فالحكم التيمم و هو ظاهر المحقق فيالمعتبر و قد جعله وجه جمع بين رواية ضريسو رواية عمرو بن خالد الدالة على التيمم،فقال: «يستحب إمرار اليد على جسد الميت فانخيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اقتصرالغاسل على صب الماء من غير إمرار، و لوخيف من الصب لم يغسل و يمم، ذكر ذلكالشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة وابن الجنيد. أما الاولى فلان الإمرارمستحب و تقطيع جلد الميت محظور فيتعينالعدول الى ما يؤمن معه تناثر الجسد، ويؤيد هذا الاعتبار ما رواه، ثم ساق روايةضريس ثم قال: و اما الثانية فلان التيممطهارة لمن تعذر عليه استعمال الماء، قالالشيخ في الخلاف: و به قال جميع الفقهاءإلا الأوزاعي. و على قول الشيخ تكونالمسألة إجماعية لأن خلاف الأوزاعيمنقرض، و يؤيد ذلك ما رواه عمرو بن خالد»ثم ساق روايته المتضمنة للتيمم و حاصلكلامه انه