حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جريا على ما عرفت في غير موضع، و كذا مابعد العبارة المذكورة، و الظاهر ان منتأخر عن الصدوق قد تبعه في ذلك أو أخذه منالكتاب المذكور. و المفيد ايضا كثيرالرواية منه و قال في المدارك ايضا: «و اماخياطة المحل بعد القطع فقد نص عليه المفيدفي المقنعة و الشيخ في المبسوط و أتباعهماو هو رواية ابن ابي عمير عن ابن أذينة وردها المصنف في المعتبر بالقطع و بأنه لاضرورة الى ذلك فان المصير الى البلا. و هوحسن لكن الخياطة أولى لما فيها من سترالميت و حفظه عن التبدد و هو اولى من وضعالقطن على الدبر» انتهى أقول: ما ذكره فيالمعتبر من رد الرواية غير معتبر و مااستحسنه السيد من ذلك غير حسن، فان الدليلغير منحصر فيما ذكره من مقطوعة ابن أذينة وهي ما رواه الشيخ عن ابن ابى عمير بطريقهاليه عن عمر بن أذينة قال: «يخرج الولد ويخاط بطنها» بل قد روى ذلك في الكافي أيضا-كما عرفت- عن الصادق (عليه السلام) و الحديثصحيح أو حسن ليس فيه ما ربما يطعن عليه، ولكن الظاهر انهما لم يقفا على رواية ابنابي عمير المذكورة و الا لما خصواالاستدلال بالمقطوعة المشار إليها وطعنوا فيها بذلك و اما لو مات الولد فيبطنها و هي حية أدخلت القابلة أو غيرها ممنيحسن ذلك يدها في فرج المرأة و قطعت الولدو أخرجته قطعة قطعة، قال في الخلاف بعد ذكرالحكم المذكور: «و لم اعرف فيه للفقهاءنصا» و استدل بإجماع الفرقة و كأنه قد غابعن خاطره الرواية الآتية. و قال فيالمعتبر: «و يتولى ذلك النساء فالرجالالمحارم فان تعذر جاز ان يتولاه غيرهم» ويدل عليه ما رواه في الكافي عن وهب بن وهبعن الصادق (عليه السلام) قال: «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها و يخرجالولد، و قال في المرأة يموت في بطنهاالولد فيتخوف عليها؟ قال لا بأس ان يدخلالرجل يده فيقطعه و يخرجه» و رواه في موضعآخر و زاد في آخرها «إذا لم ترفق بهالنساء» و قال في الفقه الرضوي في‏

/ 479