حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و أنت خبير بان مرجع هذا الاستدلال الىصدق الفرج على الدبر في هذا المقام و فيهانه و ان صح إطلاقه عليه الا ان المتبادرمنه فيما نحن فيه بقرينة المقام هو القبلخاصة لأنه المتعارف المتكرر و المندوباليه و غيره منهي عنه فينصرف الإطلاق لذلكاليه، و يؤيده ما صرح به الفيومي في كتابالمصباح المنير، حيث قال: «و الفرج منالإنسان القبل و الدبر، و أكثر استعمالهفي العرف في القبل» انتهى. و يؤيد ذلك ايضاالتعبير في جملة من الاخبار بالتقاءالختانين المختص بالقبل، و سيجيء ما فيهمزيد تحقيق لذلك ان شاء الله تعالى، و كيفكان فلا أقل من حصول الاحتمال بما ذكرنااحتمالا مساويا لما ذكروه ان منع الرجحان،و هو كاف في بطلان الاستدلال. و (ثانيها)- صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة؟فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر والرجم» و الإدخال صادق فيهما. و فيه ما تقدم في الوجه الأول، و زيادة ماعرفت آنفا من تقييد هذه الرواية و أمثالهابالتقاء الختانين المفسر بغيبوبة الحشفةفي صحيح ابن بزيع المؤذن بالاختصاصبالقبل. و (ثالثها)- صحيحة زرارة الواردة في قضيةالمهاجرين و الأنصار و اختلافهم في منيخالط اهله و لا ينزل، حيث قالت الأنصار:الماء من الماء. و قالت المهاجرون: إذاالتقى الختانان فقد وجب الغسل. و قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) فيها: «أ توجبونعليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعامن ماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليهالغسل» الدال بالاستفهام الإنكاري على انإثبات الحد و الرجم مع عدم إيجاب الصاع منالماء الذي هو كناية عن الغسل كالجمع بينالنقيضين، إذ هما معلولا علة واحدة وإثبات أحدهما مع نفي الآخر يؤدي الى إثباتالعلة و رفعها في وقت واحد و هو محال، أوعلى ان إيجاب الصاع من الماء اولىبالإثبات من إيجاب الحد لكون الحد مبنيا