حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أنت خبير بان الظاهر من هذه الاخبار هوقصر الحكم على نفس السجدة دون سورتها. ووجهه شيخنا المحقق في كتاب رياض المسائلبأن السجدة في الأصل مصدر للمرة منالسجود، و ليس المراد به هنا حقيقته بلمعناه المجازي و هو سبب السجدة أو محلها، وليس شي‏ء من أبعاض السورة المذكورة سوىموضع الأمر بالسجود سببا و لا محلا. و منذلك يظهر ان لا مستند لعموم الحكم سوىالإجماع المدعى في المسألة.

و قد عرفت في المقدمة الثالثة ما في هذهالإجماعات المتناقلة في أمثال هذهالمقامات، سيما مع معارضة الأصل له هنا والعمومات من الكتاب و السنة الدالة علىاستحباب قراءة القرآن، و حينئذ فالأظهر-كما استظهره جملة من متأخري المتأخرين-قصر الحكم بالتحريم على موضع ذكر السجود.

الا انه قد ورد في جملة من الاخبار- منهاالصحيح و غيره- جواز ان يقرأ الجنب منالقرآن ما شاء:

فمن ذلك صحيحة الفضيل بن يسار عن ابي جعفر(عليه السلام) قال:

«لا بأس ان تتلو الحائض و الجنب القرآن».

و في صحيحة الحلبي «في النفساء و الحائض والجنب و المتغوط يقرأون القرآن؟ فقاليقرأون ما شاءوا».

و من أجل هذه الاخبار مضافا الى عموم ظاهرالكتاب لم يعتمد شيخنا المحقق صاحب كتابرياض المسائل الا على الإجماع المدعى فيالمقام، مؤيدا ذلك بالطعن في دلالة تلكالاخبار على المدعى بأنه كما يحتملالاستثناء في قوله: «نعم ما شاءا إلاالسجدة» ان يكون استثناء من أصل جوازقراءة القرآن يحتمل ان يكون استثناء مناستحبابها و لا يفيد الا رفع الاستحباب ولا يقتضي التحريم. و فيه ان اخبار السجدةمقيدة و تلك مطلقة و المقيد يحكم علىالمطلق، و عمومات الكتاب و إطلاقاته تخصصبالسنة كما وقع‏

/ 479