حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يجوز مخالفتها للقرآن كما تقدم بيانهثمة، و ما عليه العامة فهو خلاف الحنيفية،لما استفاض من انهم ليسوا من الحنيفية علىشي‏ء، و انه لم يبق في أيديهم إلا استقبالالقبلة و انهم ليسوا الا مثل الجدرالمنصوبة، و نحو ذلك مما تقدم ذكره ثمةأيضا، و حينئذ فنقول فيما نحن فيه ان إطلاقالآية مخصوص بالأخبار الدالة على وجوبالغسل، و قد حققنا في المقدمة المشارإليها آنفا انه لا منافاة بين المطلق والمقيد و لا بين العام و الخاص حتى يتجهالترجيح بالآية في هذا المقام.

ثم ان وجوب الغسل للصوم على القول به هليختص بما إذا بقي من الليل مقدار ما يغتسلخاصة، فعلى هذا لا يكون الصوم غاية للغسلالا مع تضيق الليل بحيث لا يبقى منه الاقدر فعله علما أو ظنا، فلو أوقعه المكلفقبل ذلك لم يكن الصوم غاية له لعدمالمخاطبة به حينئذ، أو يجوز إيقاعه بنيةالوجوب من أول الليل و ان قيل بوجوبهلغيره؟

قولان، و ظاهر الأكثر الأول و نقل السيدالسند في المدارك عن بعض مشايخه- و الظاهرانه المولى الأردبيلي (قدس سره)- الثاني،الا انه في المدارك تأوله بالحمل علىالوجوب الشرطي زاعما انتفاء الوجوببالمعنى المصطلح عليه قطعا على هذاالتقدير، و يظهر من كلام شيخنا البهائي(عطر الله مرقده) في كتاب الحبل المتين انالوجوب هنا على تقدير القول به هو الوجوبالمصطلح، حيث قال- في جواب استدلالالقائلين بوجوب الغسل لنفسه بأنه لو لميجب لنفسه لم يجب قبل الفجر للصوم لعدموجوب المغيا قبل وجوب الغاية- ما لفظه: «واما وجوب غسل الجنابة قبل الفجر للصومفلوجوب توطين النفس على ادراك الفجر طاهراو الغاية واجبة» انتهى.

أقول: و الأظهر في بيان الوجوب هنا ان يقالانه لا شك ان الغسل مما يتوقف عليه الصومالواجب و لا يتم الا به، و قد تقرر فيالأصول ان ما لا يتم الواجب الا به فهوواجب، كما قالوا ان قطع المسافة واجب للحجمع انه لا يقع الا قبل الحج، و بالجملةفإنه إذا علم أو ظن وجوب الغاية في وقتهافإنه لا مانع من وجوب المقدمة و ان لم تجب‏

/ 479