حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على التخفيف بخلاف إيجاب الصاع، و حينئذيقال: كلما ثبت الحد و الرجم ثبت الغسل أوكان اولى بالثبوت، و المقدم ثابت بالإجماعو الروايات فيثبت التالي، كذا قرره بعضمشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين.

و يرد عليه ان هذا الاستدلال و ان وجهه بماقال الا انه لا يخرج بذلك عن القياس و لايبرز عن ظلمة الالتباس و ان كان على الثانييكون من قبيل قياس الأولوية، فإنا لا نسلمان العلة في وجوب كل من الغسل و الحد هوالإيلاج، بل العلة هي أمر الشارع بذلك عندوقوع الإيلاج، و لئن أطلق على ذلك علة فهوكما في سائر علل الشرع لما صرحوا به انهامن قبيل الأسباب و المعرفات، لا انها عللحقيقية يدور المعلول معها وجودا و عدماكالعلل العقلية حتى يلزم المحال بإثباتالعلة و رفعها في وقت واحد، و حينئذ فحملالغسل على الحد و الرجم لاشتراكهما فيجامع الإيلاج قبلا قياس محض، إذ ليسالقياس إلا عبارة عن تعدية الحكم من جزئيإلى آخر لاشتراكهما في جامع، و هو هنا كذلكفإنه قد عدي الحكم و هو الوجوب من الحد والرجم الى الغسل لاشتراكهما في العلةالجامعة و هو النكاح في القبل، فاثبت وجوبالغسل في كل موضع ثبت فيه الحد و الرجم، والاخبار الدالة على بطلان القياس فيالشريعة أظهر من ان يتعرض لنقلها فيالمقام. و اما قياس الأولوية فهو و ان سلمثبوته هنا و ذهب بعض الأصحاب إلى القول بهالا ان جملة من الأخبار تدفعه كما تقدم ذلكفي المقدمة الثالثة من مقدمات الكتاب وحينئذ فالأظهر في معنى الخبر المذكور انيقال: ان كلامه (عليه السلام) انما هو علىطريق الإلزام لأولئك المخالفين حيث انهمقائلون بالقياس، أو انه (عليه السلام) أنكرعليهم ذلك مع مخالفته لاعتقادهم، بمعنىانه كيف تقولون بهذا القول مع انه مخالفلمعتقدكم؟ ثم بين (عليه السلام) الحكمبقوله: «إذا التقى الختانان فقد وجبالغسل» قال المحدث الكاشاني في الوافي بعدنقل الخبر المذكور: «قد جادلهم (عليه‏

/ 479