حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
«في المرأة يجامعها الرجل فتحيض و هي فيالمغتسل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلاتغتسل». و رواية سعيد بن يسار عنه (عليه السلام)«في المرأة ترى الدم و هي جنب أ تغتسل منالجنابة أم غسل الجنابة و الحيض واحد؟فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك» و موثقةحجاج الخشاب قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ، أ تجعله غسلا واحدا إذا طهرت أوتغتسل مرتين؟ قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها» و مثلهاموثقات زرارة و ابي بصير و عبد الله بنسنان و (منها)- موثقة عمار عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «سألته عن المرأةبواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل؟ قال:ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم تفعل ليسعليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحداللحيض و الجنابة». وجه الاستدلال بها انها قد اشتركت ما عداالأخيرة في الدلالة على تأخير غسل الجنابةالى بعد الطهر من الحيض و جعل الغسلين غسلاواحدا، و هو مؤذن لا أقل بمرجوحيةالمبادرة إلى الفعل حينئذ مع ان قضيةالوجوب النفسي لا أقل رجحان المبادرة إلىالواجب و ان كان موسعا، سيما مع قوله (عليهالسلام) في الرواية الأولى: «قد جاءها مايفسد الصلاة» مفرعا عليه قوله: «فلاتغتسل» و قوله في الثانية: «قد أتاها ما هوأعظم من ذلك» المشعر بطريق الإيماء والتنبيه بأن العلة في وجوب غسل الجنابةرفع المفسد للصلاة الذي هو حدث الجنابة،فإذا حصل ما يفسدها و اتى ما هو أعظم من ذلكفي الإفساد قبل الغسل انتفت العلة فيوجوبه، فإنه (عليه السلام) نفى الغسل معللابفساد الصلاة، فحاصل كلامه (عليه السلام)ان الغرض من الغسل الصلاة و لما جاء مايفسدها فلا غسل حينئذ.