حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة» دالعلى ان الغسل الأول لم يكن مجزئا عن غسلالجنابة، فيتعين ان يكون المراد بالغسلالمذكور مجرد رفع الأوساخ البدنية و ازالةالأدناس الحسية، و من ثم احتمل بعض انهيستنبط من الخبر المشار إليه صحة الغسللذلك على الإطلاق أو عند تعذر قصد رفعالحدث، و أيده بشرعية غسل الاستحاضة، وكون الأغسال الواجبة و المستحبة إذا علممن الشارع ان أصل مشروعيتها لذلك كغسلالجمعة و الإحرام لا تتوقف على الطهارة منالحدث و ان كانت بحيث لو خلت منه لأفادترفعه، كما قدمنا بيانه في بحث نية الوضوء وينبه على ذلك ما ورد من أمر الحائض بغسلالإحرام. و اما ما ورد في موثقة سماعة عنابي عبد الله و ابي الحسن (عليهما السلام):«في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل انتغتسل من الجنابة؟ قال: غسل الجنابة عليها واجب» فغاية مايدل عليه ان غسل الجنابة لا يسقط عنهابعروض الحيض بل يجب عليها الغسل إذا طهرتمن الحيض و أرادت عبادة و ان اتحد الغسلانكما دلت عليه الأخبار المتقدمة. و اماحملها على استحباب غسل الجنابة في تلكالحال- كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبارمستندا إلى موثقة عمار الآنفة، فيستفادمنها حينئذ استحباب الغسل في نفسه و ان كانواجبا لغيره كما ذكره بعضهم- فتكلف لاضرورة تلجئ اليه بعد ما ذكرنا، و كيف يتمالحمل على الاستحباب و قد صرح في الروايةبالوجوب، و أي ثمرة لهذا الاستحباب معوجوب إعادته كما عرفت من موثقة عمار. وبالجملة ان ما ذكرناه هو المتبادر من حاقاللفظ و المراد مع سلامته من الطعن والإيراد. نعم يبقى الكلام هنا في ان جملةمن القائلين بالوجوب الغيري صرحواباستحباب الغسل قبل اشتغال الذمة بالغايةالواجبة، حتى أورد عليهم الغسل لأجلالصوم، فأجاب بعضهم بأن الغاية انما هيتوطين النفس على ادراك الفجر متطهرا كماعرفته آنفا من كلام شيخنا البهائي (عظمالله مرقده) و أجاب آخر بالتخصيص بما عداالصوم