حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بين غسلها مع الرأس حينئذ كما قالهالأصحاب و غسلها مع البدن كما استظهره. وقد أجاب الوالد (نور الله ضريحه و طيب ريحه)عن ذلك بما يطول به زمام الكلام، الا انهمع طوله لجودة محصوله مما يستحق ان يسطر فيالمقام، قال (قدس سره) بعد نقل كلام المحدثالمشار إليه: «أقول: المفهوم من كلامعلمائنا (قدس الله أرواحهم)- تصريحا فيمواضع و تلويحا في أخرى بحيث لم يعلم خلافمنهم بل هو كالإجماع فيما بينهم- ان الواجبهو غسل الرقبة مع الرأس من غير فرق بين كونالرقبة جزء من الرأس أو خارجة، و كون إطلاقالرأس على ما يشمل الرقبة حقيقة على سبيلالاشتراك اللفظي أو مجازا على سبيل التبع،بل المراد انهما من حيث تعلق حكم الغسلبهما أمر واحد و عضو واحد بحيث يغسلان معابلا ترتيب بينهما و يجوز مقارنة النية لكلمنهما، و لذا ترى الأصحاب (رضوان اللهعليهم) تارة يقولون يجب غسل الرأس مطلقا، وتارة يقولون غسل الرأس و الرقبة، و تارةغسل الرأس و منه الرقبة، و تارة يصرحون بانالرأس و الرقبة في الغسل عضو واحد، الى غيرذلك من العبارات التي غرضهم منها و قصدهممجرد كون الرقبة تغسل مع الرأس سواء كانتجزء من الرأس أو خارجة عنه، فلا فائدةحينئذ في هذا الخلاف بعد تصريح الأصحاب بلاتفاقهم على غسلها مع الرأس. و لنعم ما قالشيخنا في بعض مؤلفاته: «و لا ثمرة في هذاالخلاف بعد الاتفاق على عدم الترتيببينهما» انتهى و هو- كما ترى- صريح فيالإجماع على غسلها مع الرأس، و يؤيد ذلك ماصرح به بعض المحققين من علمائناالمتأخرين، حيث قال: «ان الرأس عندالفقهاء (رضوان الله عليهم) يقال على معان:(الأول)- كرة الرأس التي هي منبت الشعر و هورأس المحرم (الثاني)- انه عبارة عن ذلك معالأذنين و هو رأس الصائم (الثالث)- انه ذلكمع الوجه و هو رأس الجناية في الشجاج(الرابع)- انه ذلك كله مع الرقبة و هو رأسالمغتسل» انتهى كلامه زيدا كرامة، و هوصريح في ان الرأس في الغسل عند الفقهاءعبارة عما يشمل الرقبة، و كأنه حقيقةعرفية عندهم في ذلك. و ظاهره الإجماع علىذلك‏

/ 479