حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلاته و لا شي‏ء عليه، و ان استيقن رجع وأعاد عليه الماء، و ان رآه و به بلة مسحعليه و أعاد الصلاة باستيقان، و ان كانشاكا فليس عليه في شكه شي‏ء فليمض فيصلاته».

و أنت خبير بأن غاية ما يفهم من هذهالاخبار هو غسل موضع الخلل خاصة أعم من انيكون في طرف اليمين أو اليسار، الا ان يقيدإطلاقها بما علم من الترتيب المتقدم و هوقريب في الخبرين الأولين باحتمال كونالمغفل من الظهر في الأول و الجسد فيالثاني داخلا في الجانب الأيسر الا انه فيالثالث بعيد، أو يقال باستثناء موضع البحثو يؤيده ان إثبات وجوب الترتيب من الاخبارالمتقدمة بحيث يشمل مثل هذه الصورة لايخلو من الاشكال، و ظاهر الاخبار المذكورةأيضا الاكتفاء بمجرد مسحه بالبلة الباقيةالا ان يحمل المسح على ما يحصل به الجريانو لو قليلا و الظاهر بعده، أو يقالبالاكتفاء بالمسح في مثل ذلك خاصة. و كيفكان فلا ريب ان الأحوط هو ما ذكروه (نورالله مراقدهم و أعلى مقاعدهم).

و لو كان إغفال اللمعة في الغسل الارتماسيفهل يعيد مطلقا، أو يكتفي بغسل اللمعةمطلقا، أو يغسلها و ما بعدها كالمرتب، أويفصل بطول الزمان فالإعادة و عدمهفالاجتزاء بغسل اللمعة؟ احتمالات، وبالأول صرح الشهيد في الدروس و البيان، وقواه العلامة في المنتهى بعد ان نقله عنوالده، معللا له بأن المأخوذ عليهالارتماس دفعة واحدة بحيث يصل الماء إلىسائر الجسد في تلك الدفعة، لقول ابي عبدالله (عليه السلام): «إذا ارتمس ارتماسةواحدة أجزأه» و من المعلوم عدم الاجزاء مععدم الوصول. و بالثاني صرح العلامة فيالقواعد، و احتج عليه في المنتهى بعد ذكرهاحتمالا بان الترتيب سقط في حقه و قد غسلأكثر بدنه فأجزأه، لقول ابي عبد الله (عليهالسلام): «فما جرى عليه الماء فقد أجزأه» واما الثالث فذكره في القواعد احتمالامقويا له على الأول، و كأن وجهه البناء علىان الارتماس يترتب حكما أو نية و إلا فلاوجه له، و اما الرابع فاختاره المحقق‏

/ 479