حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و الأصل عدمه، فما ذكره من ان التداخلخلاف الأصل ضعيف. انتهى. و هو جيد و اما ماذكروه من ان ماء الغسل لا بد أن يقع على محلطاهر فهو على إطلاقه ممنوع، و ما استندوااليه من انه لو لم يكن كذلك للزم اجزاء ماءالغسل مع بقاء عين النجاسة، ان أريد به معبقائها بحيث تمنع من وصول الماء الى البدنفبطلان الثاني مسلم لكن الملازمة ممنوعة،لجواز وقوع الغسل على المحل النجس بشرطعدم المنع، و ان أريد مع عدم بقائها أوبقائها مع عدم المنع فبطلان الثاني ممنوعلعدم الدليل عليه. و اما ما ذكروه منانفعال القليل و اشتراط طهارة الماءإجماعا، ان أريد به الإجماع على طهارتهقبل الوصول فمسلم لكن لا ينفعهم، و ان أريدبه الإجماع على الطهارة بعد الوصول فهوممنوع إذ هو مصادرة على المطلوب حيث انهمحل النزاع، و نظيره غسل النجاسات، فإنهلا يكون الا بماء طاهر قبل الورود. ونجاسته بعد الورود- بنجاسة المحل المغسولعلى تقدير القول بنجاسة القليل- لا تسلبهالطهورية، على ان مذهب العلامة انه حالالورود ايضا طاهر لانه لا ينجس عنده الابعد الانفصال. و مما يؤيد ما ذكرنا في هذا المقام انازالة النجاسة في التحقيق ترجع الى التروكو تصير من قبيلها حيث ان المطلوب تركالنجاسة دون الأفعال، فلا تقتضي فعلا يختصبها، بل يكتفى فيها بتحققها بأي وجه اتفقمع صدق مسمى الغسل المعتبر على ذلكالتقدير، الا ترى انه لو وقع الثوب النجسفي الماء اتفاقا أو اصابه المطر طهر البتةو اصابة ماء الغسل من هذا القبيل. نعم ربما يستدل لهم بظواهر الأخبارالواردة في بيان كيفية غسل الجنابةالمشتملة على تقديم الإزالة و عطف الغسلعليها بـ «ثم» المرتبة. و يضعف باشتمالهاعلى جملة من المستحبات و عد ذلك في قرنهاكغسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق ونحوها. الا ان يجيبوا عن ذلك بأنه قد قام الدليلعلى الاستحباب في تلك الأشياء، فحمل الأمر