حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاخبار المذكورة عليه لا اشكال فيه، واما ما لم يقم فيه دليل فيجب إبقاء الأمرفيه على حقيقته من الوجوب. إلا انك قد عرفتان جملة من القائلين بوجوب تقديم الإزالةلا يقولون به قبل الغسل و انما يوجبونهتدريجا، و على تقديره لا يمكن حمل الأوامرالمذكورة في الأخبار على الوجوب، مع انهمن المحتمل قريبا ان الأمر بتقديم الإزالةفي الأخبار المشار إليها و عدم الاكتفاءبماء الغسل انما هو من حيث خصوص نجاسةالمني الذي هو مورد تلك الأخبار و لا سيمابعد يبسه، فإنه يحتاج الى مزيد كلفة و ذلكلثخانته و لزوجته، فلذا وقع الأمربالإزالة أولا، و احتمال غيره من النجاساتبعيد عن سياق الأخبار المشار إليها.

و ربما يستدل لهم أيضا بصحيحة حكم بن حكيمحيث قال (عليه السلام) في آخرها بعد ذكرالغسل: «فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك انلا تغسل رجليك، و ان كنت في مكان ليس بنظيففاغسل رجليك» فإنه ظاهر في عدم الاكتفاءبماء الغسل لإزالة النجاسة الخبثية بل لابد من ماء آخر لإزالتها. و يمكن تطرق القدحالى ذلك بأنه لا ظهور له في تقديم إزالةالنجاسة بل غايته الدلالة على وجوب غسلآخر، و من المحتمل ان يكون ذلك بعد تمامالغسل، لعدم زوال النجاسة بماء الغسل و انارتفع به الحدث كما هو المفهوم من كلامالشيخ (رحمه الله) الآتي ذكره، و إذا تطرقالاحتمال لم يتم الاستدلال بها.

و قال في المبسوط: «و ان كان على بدنهنجاسة أزالها ثم اغتسل، و ان خالف و اغتسلأولا ارتفع حدث الجنابة و عليه ان يزيلالنجاسة ان كانت لم تزل، و ان زالتبالاغتسال فقد أجزأ عن غسلها» انتهى. و هو-كما ترى- يدل على أحكام ثلاثة: (أحدها)- انطهارة المحل ليست شرطا في الغسل كما ادعاهالمتأخرون.

و (ثانيها)- ان الغسل الواحد يجزئ لرفعالحدث و الخبث معا، خلافا لما ذكروه أيضا

/ 479