الكلام في أن النافلة تدور مدار تمامية الصلاة - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الكلام في أن النافلة تدور مدار تمامية الصلاة



في سقوط النوافل في مواضع التخيير كالحرمين وتفصيل القول فيها



سقوط النافلة النهارية ، و هي منها . و من هنا يعلم أنه لو قلنا بأن النوافل إنما هي للوقت لا للفريضة على أضعف الاحتمالين كان الاقوى أيضا السقوط ، لان الاخبار مصرحة في سقوط النوافل النهارية في السفر ، سواء كانت للوقت أو للفريضة . و أما سقوط النوافل في مواضع التخيير كالحرمين فهل تسقط مطلقا سواء أتم أو قصر أو أنها لا تسقط مطلقا أو يفصل بين الاتمام فلا تسقط و بين التقصير فتسقط ؟ وجوه بل أقوال . أما وجه السقوط مطلقا فلان الصلاة في السفر بحسب الجعل الاولي مقصورة ، و أن الاتمام في المواطن الاربعة رخصة ، فإذا كانت بحسب الجعل مقصورة فلا بد من أن تسقط نافلتها ، لما عرفت من الاخبار من أن كل صلاة مقصورة تسقط نافلتها . و بعبارة اخرى : أنه لا إشكال في أن الصلاة في الحضر قد أخذت بالنسبة إلى الركعتين الآخرتين بشرط الانضمام ، و في السفر في المواطن الاربعة بشرط لا ، و في المواطن الاربعة لا بشرط ، و معنى كونها لا بشرط أنه للمكلف إيقاعها تماما ، و حينئذ يقع الكلام في أن الاخبار الدالة على الملازمة بين القصر في الفريضة و سقوط نافلتها هل تدل على الملازمة فيما يجب التقصير و يتحتم أو الاعم من ذلك و مما يجوز التقصير ؟ فإن قلنا بالاول فلا تكون دالة على سشقوط النافلة في مواطن التخيير لعدم تحتم القصر فيها ، فلا بد من الرجوع إلى عمومات مشروعية النافلة . و إن قلنا بالثاني فلا بد من سقوط لجواز التقصير في المواطن الاربعة ، و لا يبعد استفادة هذا المعنى من الاخبار . و حاصله : أن النافلة تدور مدار تمامية الصلاة ، بحيث كلما وجبت الصلاة تماما فالنافلة تشرع . و ربما قيل بأن النافلة تدور مدار فعل الصلاة تماما ، فإذا أتم في المواطن الاربعة فلا تسقط النافلة ، و إن قصر فتسقط . و ربما



/ 408