الكلام في أن النافلة تدور مدار تمامية الصلاة
في سقوط النوافل في مواضع التخيير كالحرمين وتفصيل القول فيها
سقوط النافلة النهارية ، و هي منها . و من هنا يعلم أنه لو قلنا بأن النوافل إنما هي للوقت لا للفريضة على أضعف الاحتمالين كان الاقوى أيضا السقوط ، لان الاخبار مصرحة في سقوط النوافل النهارية في السفر ، سواء كانت للوقت أو للفريضة . و أما سقوط النوافل في مواضع التخيير كالحرمين فهل تسقط مطلقا سواء أتم أو قصر أو أنها لا تسقط مطلقا أو يفصل بين الاتمام فلا تسقط و بين التقصير فتسقط ؟ وجوه بل أقوال . أما وجه السقوط مطلقا فلان الصلاة في السفر بحسب الجعل الاولي مقصورة ، و أن الاتمام في المواطن الاربعة رخصة ، فإذا كانت بحسب الجعل مقصورة فلا بد من أن تسقط نافلتها ، لما عرفت من الاخبار من أن كل صلاة مقصورة تسقط نافلتها . و بعبارة اخرى : أنه لا إشكال في أن الصلاة في الحضر قد أخذت بالنسبة إلى الركعتين الآخرتين بشرط الانضمام ، و في السفر في المواطن الاربعة بشرط لا ، و في المواطن الاربعة لا بشرط ، و معنى كونها لا بشرط أنه للمكلف إيقاعها تماما ، و حينئذ يقع الكلام في أن الاخبار الدالة على الملازمة بين القصر في الفريضة و سقوط نافلتها هل تدل على الملازمة فيما يجب التقصير و يتحتم أو الاعم من ذلك و مما يجوز التقصير ؟ فإن قلنا بالاول فلا تكون دالة على سشقوط النافلة في مواطن التخيير لعدم تحتم القصر فيها ، فلا بد من الرجوع إلى عمومات مشروعية النافلة . و إن قلنا بالثاني فلا بد من سقوط لجواز التقصير في المواطن الاربعة ، و لا يبعد استفادة هذا المعنى من الاخبار . و حاصله : أن النافلة تدور مدار تمامية الصلاة ، بحيث كلما وجبت الصلاة تماما فالنافلة تشرع . و ربما قيل بأن النافلة تدور مدار فعل الصلاة تماما ، فإذا أتم في المواطن الاربعة فلا تسقط النافلة ، و إن قصر فتسقط . و ربما