في أن لمعرفة القبلة التحري والاجتهاد والاخذ بالاحرى
في أن لمعرفة القبلة العلم وما يلحق به من الامارات والبينة .
كان يوم غيم بحيث لم ير الشمس و القمر كما هو مورد الاخبار ( 1 ) ، و أما إذا كانت القبلة معلومة و لم يكن مانع من ملاحظة العلامات المنصوبة لمعرفتها فليس هذا مورد الاجتهاد و التحري ، بل اللازم في مثل هذا العلم ، و مع التعذر لمانع شخصي كالعمى فالصلوة إلى أربع جهات ، و لا فرق في ذلك أيضا بين الاعمى و غيره . فتحصل من جميع ما ذكرناه : أن لمعرفة القبلة مرتبتين ( الاولى ) العلم و ما يلحق به من الامارات و البينة ( الثانية ) التحري و الاجتهاد و الاخذ بالاحرى . و لو فقد المرتبتان جميعا فاللازم هو الصلاة إلى أربع جهات كما عليه المعظم ، و يدل عليه مضافا على الاجماع المحكي في عدة من كتب الاصحاب مرسل خداش ( 2 ) المتقدم ، و هو إن اشتمل على ما لا يقول به المشهور من نفي الاجتهاد إلا أنه قد عرفت الجواب عن ذلك ، مع أن المشهور أخذوا به فيما نحن فيه ، إذ الظاهر أنه ليس لهم مستند في الصلاة إلى أربع جهات سواه ، و إن حكي عن الكافي و الفقيه أنهما قالا : روي أن المتحير يصلي إلى أربع جوانب كما عن الاول ( 3 ) ، و أنه قد روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أن يصلي إلى أربع جوانب كما عن الثاني ( 4 ) ، و قد استفاد بعض الاعلام أن هاتين الروايتين مرسل خداش و ليس بكل البعيد ، و على أي حال يكفي دليلا لما نحن فيه مرسل خداش بعد جبره بعمل المشهور . و بذلك يكون مقدما على ما دل من أن الحكم عند التحير هو الصلاة إلى جهة1 - الوسائل : ج 3 ص 223 باب 6 من أبواب القبلة 2 - الوسائل : ج 3 ص 226 باب 8 من أبواب القبلة ، ح 5 3 - الكافي : ج 3 ص 286 ح 10 من كتاب الصلاة 4 - الفقية : ج 1 ص 278 باب القبلة ذيل ح 854 .