في أن لمعرفة القبلة التحري والاجتهاد والاخذ بالاحرى - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في أن لمعرفة القبلة التحري والاجتهاد والاخذ بالاحرى

في أن لمعرفة القبلة العلم وما يلحق به من الامارات والبينة .

كان يوم غيم بحيث لم ير الشمس و القمر كما هو مورد الاخبار ( 1 ) ، و أما إذا كانت القبلة معلومة و لم يكن مانع من ملاحظة العلامات المنصوبة لمعرفتها فليس هذا مورد الاجتهاد و التحري ، بل اللازم في مثل هذا العلم ، و مع التعذر لمانع شخصي كالعمى فالصلوة إلى أربع جهات ، و لا فرق في ذلك أيضا بين الاعمى و غيره . فتحصل من جميع ما ذكرناه : أن لمعرفة القبلة مرتبتين ( الاولى ) العلم و ما يلحق به من الامارات و البينة ( الثانية ) التحري و الاجتهاد و الاخذ بالاحرى . و لو فقد المرتبتان جميعا فاللازم هو الصلاة إلى أربع جهات كما عليه المعظم ، و يدل عليه مضافا على الاجماع المحكي في عدة من كتب الاصحاب مرسل خداش ( 2 ) المتقدم ، و هو إن اشتمل على ما لا يقول به المشهور من نفي الاجتهاد إلا أنه قد عرفت الجواب عن ذلك ، مع أن المشهور أخذوا به فيما نحن فيه ، إذ الظاهر أنه ليس لهم مستند في الصلاة إلى أربع جهات سواه ، و إن حكي عن الكافي و الفقيه أنهما قالا : روي أن المتحير يصلي إلى أربع جوانب كما عن الاول ( 3 ) ، و أنه قد روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أن يصلي إلى أربع جوانب كما عن الثاني ( 4 ) ، و قد استفاد بعض الاعلام أن هاتين الروايتين مرسل خداش و ليس بكل البعيد ، و على أي حال يكفي دليلا لما نحن فيه مرسل خداش بعد جبره بعمل المشهور . و بذلك يكون مقدما على ما دل من أن الحكم عند التحير هو الصلاة إلى جهة

1 - الوسائل : ج 3 ص 223 باب 6 من أبواب القبلة

2 - الوسائل : ج 3 ص 226 باب 8 من أبواب القبلة ، ح 5

3 - الكافي : ج 3 ص 286 ح 10 من كتاب الصلاة

4 - الفقية : ج 1 ص 278 باب القبلة ذيل ح 854 .




/ 408