في ما لو كان الشك في انطباق المشكوك على المأمور به - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ما لو كان الشك في انطباق المشكوك على المأمور به

المشروعية حيث قلنا بجريانها ، فإن أصالة العدم من الاصول التنزيلية المحرزة للواقع الموجبة لا لقاء الشك و الاخذ بأحد الطرفين على أنه هو الواقع ، فأصالة العدم يكون موجبا لرفع الشك في المشروعية و محرزا لعدمها الواقعية ، و معها لا يبقى شك في المشروعية حتى يتشبث بذيل الحكم العقلي الطريقي بقبح الاقدام على ما لا يؤمن معه من الوقوع في التشريع الواقعي ، و أين هذا من أصالة الحل ؟ فإن موضوع أصالة الحل إنما هو الشك في الحلية و الحرمة ، و الشك في المشروعية و إن كان مستتبعا للشك في حرمة التعبد به و حليته ، إلا أنه بنفس الشك في المشروعية العقل يستقل بقبح التعبد به الملازم لحكم الشارع بحرمته ، فلا تصل النوبة إلى أصالة الحل . و بعبارة اخرى : موضوع حكم العقل بقبح التعبد إنما هو الشك في المشروعية ، و موضوع أصالة الحل إنما هو الشك في الحلية و الحرمة المسببية عن الشك في المشروعية ، و بعد جريان الاصل السببي و هو حكم العقل بقبح التعبد عند الشك لا يبقى مجال للاصل المسببي ( 1 ) . من أصالة الحل . فتحصل من جميع ما ذكرنا : أنه لو كان الشك في انطباق المشكوك على المأمور به كما في مثل المقام ، فلا أصالة الحل تجري و لا أصالة عدم المشروعية ، سواء قلنا بأن موضوع قبح التشريع هو عدم المشروعية الواقعية ، أو قلنا بأن موضوعه هو عدم العلم بالمشروعية . أما عدم جريان أصالة الحل ، فلان بمجرد الشك يستقل العقل بقبح التشريع من باب الطريقية بناء على الاول ، و من باب الموضوعية بناء على الثاني . و أما عدم جريان أصالة عدم المشروعية ، فلان

1 - بل لو فرض اتحاد الموضوع و اتحاد المرتبة فلا بد من التخصيص ، لا عمية أصالة الحل و أخصية حكم العقل " منه مد ظله " .

/ 408