في ما لو كان الشك في انطباق المشكوك على المأمور به
المشروعية حيث قلنا بجريانها ، فإن أصالة العدم من الاصول التنزيلية المحرزة للواقع الموجبة لا لقاء الشك و الاخذ بأحد الطرفين على أنه هو الواقع ، فأصالة العدم يكون موجبا لرفع الشك في المشروعية و محرزا لعدمها الواقعية ، و معها لا يبقى شك في المشروعية حتى يتشبث بذيل الحكم العقلي الطريقي بقبح الاقدام على ما لا يؤمن معه من الوقوع في التشريع الواقعي ، و أين هذا من أصالة الحل ؟ فإن موضوع أصالة الحل إنما هو الشك في الحلية و الحرمة ، و الشك في المشروعية و إن كان مستتبعا للشك في حرمة التعبد به و حليته ، إلا أنه بنفس الشك في المشروعية العقل يستقل بقبح التعبد به الملازم لحكم الشارع بحرمته ، فلا تصل النوبة إلى أصالة الحل . و بعبارة اخرى : موضوع حكم العقل بقبح التعبد إنما هو الشك في المشروعية ، و موضوع أصالة الحل إنما هو الشك في الحلية و الحرمة المسببية عن الشك في المشروعية ، و بعد جريان الاصل السببي و هو حكم العقل بقبح التعبد عند الشك لا يبقى مجال للاصل المسببي ( 1 ) . من أصالة الحل . فتحصل من جميع ما ذكرنا : أنه لو كان الشك في انطباق المشكوك على المأمور به كما في مثل المقام ، فلا أصالة الحل تجري و لا أصالة عدم المشروعية ، سواء قلنا بأن موضوع قبح التشريع هو عدم المشروعية الواقعية ، أو قلنا بأن موضوعه هو عدم العلم بالمشروعية . أما عدم جريان أصالة الحل ، فلان بمجرد الشك يستقل العقل بقبح التشريع من باب الطريقية بناء على الاول ، و من باب الموضوعية بناء على الثاني . و أما عدم جريان أصالة عدم المشروعية ، فلان1 - بل لو فرض اتحاد الموضوع و اتحاد المرتبة فلا بد من التخصيص ، لا عمية أصالة الحل و أخصية حكم العقل " منه مد ظله " .