ما يتحصل من أخبار الطائفة الاولى والثانية
الرابعة : ما دل على اختصاص اول الوقت بالظهرو آخر الوقت بالعصر وكذا العشاءان
وقت الظهر و العصر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعا ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ( 1 ) . و منها : ما دل على اختصاص أول الوقت بالظهر و آخر الوقت بالعصر و كذا العشاء ان ، كرواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر ، حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ( 2 ) و بهذا التفصيل ذكر وقت العشاءين في تتمة هذا الحديث . فهذه جملة الاخبار الواردة في المقام ، فينبغي أن يعلم ما يتحصل من مجموعها و ما يستفاد منها فنقول : أما الطائفة الاولى فهي كالصريحة في أن بمجرد الزوال يدخل الوقتان ، بحيث يصلح هذا الزمان لوقوع أي من الصلاتين فيه ، فتدل على صحة العصر في أول الزوال ، سواء كان قد صلى الظهر أو لم يصلها ، فدلالتها على صحة العصر في أول الوقت في الجملة بالصراحة ، و إن كان بالنسبة إلى فعل الظهر و عدمه يكون بالاطلاق و الظهور ، إذ لو لم تصح العصر في أول الوقت بوجه من الوجوه و حال من الاحوال لم يبق مورد لقوله عليه السلام " إذا زال الزوال دخل الوقتان " و ذلك واضح . و أما الطائفة الثانية و هي المشتملة على قوله عليه السلام " إلا أن هذه قبل1 - الوسائل : ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 5 2 - الوسائل : ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، 7 .