في الروايات الدالة على امتداد وقت المغرب نصف الليل كالعشاء - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الروايات الدالة على امتداد وقت المغرب نصف الليل كالعشاء

فإن الرخصة إنما تستعمل في مقام التوسعة و القدرة على الفعل قبل ذلك . أللهم إلا أن يقال بتعميم الاضطرار إلى ما لا ينافي ذلك ، فتأمل فإن التعميم يلازم القول بالامتداد إلى النصف اختيارا ، هذا كله مضافا إلى المطلقات التي كادت أن تكون متواترة و الشهرة المحققة . و أما المغرب فامتداد وقته إلى النصف من جهة عدم القول بالفصل بينه و بين العشاء ، فكل من قال بامتداد وقت العشاء إلى النصف اختيارا قال به في المغرب أيضا ، هذا . مضافا إلى الادلة الخاصة من جواز تأخير المغرب عن الشفق اختيارا ، كما في رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة ؟ قال : لا بأس إن كان صائما أفطر ثم صلى ، و إن كانت له حاجة قضاها ثم صلى ( 1 ) . فإن إطلاق الحاجة و عدم تقييدها يدل على جواز التأخير لاي حاجة ، و هذا كما ترى يساوق جواز التأخير اختيارا . و في رواية داود الصرمي قال : كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما ، فجلس يحدث حتى غابت الشمس ، ثم دعا بشمع و هو جالس يتحدث ، فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ( 2 ) ، الحديث . و في رواية إسماعيل قال : رأيت الرضا و كنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثم قام فصلى بنا على باب دار إبن أبي محمود ( 3 ) . و إذا جاز التأخير عن الشفق اختيارا فلا محالة يكون ممتدا إلى النصف ، لضعف القائل بالتفصيل ، فحينئذ يجب حمل الاخبار المحددة في طرف المغرب

1 - و

2 - و

3 - الوسائل : ح 3 ص 143 ، باب 19 من أبواب المواقيت ، ح 12 و 10 و 9 .

/ 408