الاولى : ما دل على عدم وجوب الاعادة لا في الوقت ولا في خارجه
الروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف :
لان الساقط عن الجاهل القاصر ليس إلا العقاب و أما الخطاب فغير ساقط عنه لتمكنه من التوجه إلى القبلة ، و الجهل بالحكم لا يوجب سلب قدرته عنه ، لعلمه بموضوع القبلة و كان جاهلا في حكمها ، كما إذا كان الجاهل في نفس مسجد الحرام المشاهد للكعبة ، بداهة أنه يمكنه التوجه إلى القبلة ، فهو عن عمد و اختيار لم يوقع صلاته نحوها و إن كان ذلك لجهله بالحكم ، فحينئذ لاوجه لسقوط خطاب القبلة عن الجاهل القاصر و إن كان معذورا من حيث العقاب ، فإذا لم يسقط خطاب القبلة عنه فلا تعمه الاخبار الآتية ، لان موردها الغير المتمكن من التوجه إليها الموجب لسقوط خطابها ، هذا ما أفاده شيخنا الاستاذ في هذا المقام ، فتأمل جيدا . و أما لو كان الخلل الواقع في القبلة من جهة النسيان أو الغفلة أو الخطأ في الاجتهاد فهو داخل في عموم الاخبار ، و اختصاص بعضها بصورة الخطأ في الاجتهاد لا ينافي إطلاق الباقي و عمومها للناسي و الغافل . و الاولى ذكر جملة من الاخبار الواردة في المقام و هي على طوائف ثلاث : منها : ما دل على عدم وجوب الاعادة لافي الوقت و لا في خارجه ، كصحيح إبن عمار عن الصادق عليه السلام قلت له : الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف يميمنا و شمالا ، فقال له : قد مضت صلاته و ما بين المغرب و المشرق قبلة ( 1 ) . و كموثق عمار عنه عليه السلام أيضا في رجل صلى على القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المغرب و المشرق فليحول وجهه إلى القبلة ساعه يعلم ، و إن كان متوجها إلى دبر القبلة1 - تهذيب الاحكام : ج 2 ص 48 ، ح 25 .