الثاني : لو صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خاصه بخيط مغصوب - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني : لو صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خاصه بخيط مغصوب

و يمكن أن يقال : إن وجوب حفظ مال المغصوب ليس من جهة ضمانه ، بل من جهة أن وقوع مال الغير تحت اليد و إن لم تكن اليد يدا عادية يقتضي وجوب حفظه ، كما نرى وجوب حفظ المال و لو كانت اليد يد أمانة مالكية أوشرعية ، و دعوى أن كل مال وقع تحت اليد بجب حفظه ليس بكل البعيد . نعم دعوى أن كل مال يجب حفظه و إن لم يكن تحت اليد مما لا سبيل إليها . و على كل حال بعد وجوب حفظ المال المتوقف على الصلاة فيه ، إما لاقتضاء الضمان ذلك ، و إما لوقوعه تحت اليد ، لم يكن التصرف الصلاتي منهيا عنه ، فلا وجه لفسادها . الثاني : لو صبغ الثوب بصبغ مغصوب ، أو خاطه بخيط مغصوب ، فربما قيل : إنه لا مانع من الصلاة فيه ، لعد الصبغ و الخيط تألفا و يلزمه قيمته ، و يشكل ذلك بأن دعوى عد الصبغ و الخيط تألف عند العرف مما لا سبيل إليها ، بعد ما كان عين الصبغ و الخيط موجودا في الثوب ، و مجرد عدم إمكان رده إلى صاحبه لا يقتضي ذلك و لا الانتقال إلى القيمة ، فليكن شريكا بنسبة قيمة الصبغ و الخيط ، و ليس كل ما لا يمكن رده إلى صاحبه يعد تألفا عند العرف ، بل التالف ماخلا صفحة الوجود عنه ، إما حقيقة كالحرق ، و إما عرفا كالغرق في البحر الذي يستحيل عادة إخراجه و إيصاله إلى صاحبه ، و أما الصبغ و الخيط الذي هو موجود بالفعل ، و ما بحذاء في الخارج ، و مما يشار إليه عرفا ، فلا يمكن عده تألفا و الانتقال إلى القيمة . نعم فيما لو أجبر أحد على الصبغ و الخياطة مع كون الصبغ و الخيط مباحا و ملكا للمكره بالكسر أمكن أن يقال : إنه لا مانع من الصلاة فيه ، و يلزمه قيمة اجرة الخياطة و الصباغة ، لانه عمل محترم له أجره عند العرف ، بل استشكل شيخنا الاستاذ مد ظله في حاشيته على العروة الصلاة فيه أيضا ،

/ 408