في ذكر الاشكالات على الرواية المتقدمة - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ذكر الاشكالات على الرواية المتقدمة

المشترك و هو فيها بل وقعت بتمام أجزائها في الوقت الاختصاصي صحت الصلاة و وقعت ظهرا ، و بعد ذلك يصلي العصر على اختلاف في تعبيراتهم من وقوعها ظهرا قهرا عليه و إن لم ينو ذلك ، أو أنه يعتبر احتسابها ظهرا بأن يجعلها في نيته ظهرا و يحتسبها كذلك بعد الفراغ عند التذكر ، هذا . و لكن الانصاف أن العمل بهذه الرواية و الفتوى على طبقها في غاية الوهن و السقوط . أما أولا : فلان الرواية و إن كانت في الدرجة العليا من الصحة ، و قد أفتى المشهور بما اشتملت عليه من الاحكام و عمل بها ، إلا في خصوص هذا الجزء ، و هو صحتها عند التذكر بعد الفراغ و احتساب العصرظهرا ، فإن المشهور قد أعرض عنه و أفتى ببطلان الصلاة لو وقعت بتمام أجزائها في الوقت الاختصاصي ، و لا تحسب لا ظهرا و لا عصرا ، و لو وقعت في الوقت المشترك و لو جزء منها تصح عصرا ، فإعراض المشهور عن خصوص هذا الجزء مع الاخذ بسائر ما اشتملت عليه من الاحكام أقوى شاهد على وهن هذا الجزء و وقوع الخلل فيه . و أما ثاينا : فلعدم الاطلاق في الرواية بحيث تشمل ما إذا وقعت العصر بتمام أجزائها في الوقت الاختصاصي : إما لندرة نسيان الظهر في أول وقتها بحيث يشرع في أول وقت الظهر في العصر ناسيا لها كما في الجواهر ( 1 ) ، و إما لظهور قوله عليه السلام في الرواية : " إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر " في امتداد النسيان و لو في الجملة ، فإنه لو شرع في العصر في أول وقت الظهر لا يقال : إنه نسي الظهر حتى شرع في العصر ، بل يقال : نسي الظهر وصلي العصر ، فكلمة " حتى " تدل على امتداد النسيان و لو في الجملة ، فتقع العصر و لو جزء منها في

1 - جواهر الكلام : ج 7 ص 86 .

/ 408