البحث في مدلول قوله ( ع ) " اذا زال زوال دخل الوقتان "
يبقى . . إلخ " إنما يدل على عدم دخول وقت العصر حتى يمضي مقدار أربع ركعات من أول الوقت ، سواء قد صلى الظهر قبل ذلك على وجه صحيح أو لم يصلها ، فدلالتها على عدم دخول وقت العصر عند فعل الظهر قبل الزوال على وجه صحيح ، كما إذا ظن بدخول الوقت فشرع في الصلاة و دخل عليه الوقت و هو بعد في الصلاة و لو قبل التسليم بناء على اعتبار الظن في باب الوقت انما يكون بالاطلاق ، مع أن دلالة قوله عليه السلام " إذا زال الزوال فقد دخل الوقتان " بعد تقييده بقوله " إلا أن هذه قبل هذه " على صلاحية فعل العصر في أول الوقت في الجملة إنما يكون بالنصوصية ، إذ لو لم تصح العصر في وقت الظهر بحال من الاحوال لم يبق مورد لقوله " دخل الوقتان " فحينئذ لابد من تقييد إطلاق رواية داود بن فرقد بما إذا لم يصل الظهر على وجه صحيح قبل دخول الوقت ، و يبقى الصورة الاخرى و هي ما إذا صلى الظهر قبل ذلك داخلة في قوله عليه السلام " إذا زال الزوال دخل الوقتان " و هذا بخلاف ما إذا أخدنا بإطلاق رواية داود ، فإنه لم يبق مورد حينئذ لقوله " دخل الوقتان " فمن باب تحكيم النص على المطلق يتسفاد من أفاده المعظم من أن الاختصاص إنما هو فيما إذا لم يؤد صاحبة الوقت . و بعبارة أوضح : أن النسبة بين قوله عليه السلام " إذا زال الزوال دخل الوقتان " و بين ما في رواية داود بن فرقد و إن كان هو التباين ، لان إطلاق قوله " إذا زال الزوال دخل الوقتان " يشمل فيما إذا لم يصل الظهر ، فهو بإطلاقه دال على دخول وقت العصر و إن لم يكن قد صلى الظهر ، و كذا إطلاق رواية داود بن فرقد الدالة على الاختصاص يدل على عدم دخول وقت العصر قبل مضي مقدار أربع ركعات من أول الزوال مطلقا سواء صلى الظهر أو لم يصلها ، فالروايتان متعارضتان بإطلاقهما . و لكن بعد تقييد عليه السلام " إذا زال الزوال دخل الوقتان " بقوله