في أن مقدار الوقت الاختصاصي إنما هو مقدار مضي أربع ركعات خاصة من غير دخول المقدمات
إرادة بيان الفضل للمتنفل و أنه المثل أو المثلان على ما سيأتي تفصيله و كذا لا يجب تأخيرها بما يزيد على ذلك كما يفعله العامة . فالروايات إنما هي بصدد بيان جواز فعل العصر عقيب الفراغ من الظهر ، من دون انتظار المثل أو المثلين أو أزيد ، كما يشعر إليه قوله عليه السلام في رواية العلل " و لم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الاوقات الاربعة ، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها " ( 1 ) الحديث ، فهذه الاخبار أجنبية عما نحن فيه من تحديد الوقت الاختصاصي . فتحصل : أن هذه الاخبار لا تقاوم ظهورر رواية داود ( 2 ) في أن مقدار الوقت الاختصاصي إنما هو مقدار مضي أربع ركعات خاصة من دخول المقدمات من جهات . فالأَقوى أن وقت العصر يدخل بمجرد مضي ذلك المقدار مطلقا سواء كان المكلف واجدا للمقدمات أو فاقدا لها ، هذا بالنسبة إلى دخول المقدمات و خروجها عن تحديد الوقت الاختصاصي . و أما بالنسبة إلى خفة لسان المكلف و بطء حركاته ، و اشتماله الفريضة على المستحبات و عدمه ، فلا يبعد ملاحظة ما هو الوسط عند نوع المصلين ، فلا يقتصر على أقل الواجب و لا على اشتمال الفريضة بأكثر المستحبات ، و كذا بالنسبة إلى الخفة و البطء بل يلاحظ في ذلك ما هو الوسط ، فلو من أول الزوال مقدار اربع ركعات متوسطات في اشتمالها على المستحبات و عدمه و في الخفة و البطء فقد دخل وقت المشترك ، كما هو الشأن في غالب التقديرات الشرعية ، حيث إنها محمولة على ما هو المعتاد و المتعارف عند الاواسط .1 - الوسائل : ج 3 ص 117 باب 10 من أبواب المواقيت ، ح 11 2 - علل الشرائع : ج 1 ص 263 باب 182 علل الشرائع و أصول الاحكام قطعة من ح 9 .