في أن مقدار الوقت الاختصاصي إنما هو مقدار مضي أربع ركعات خاصة من غير دخول المقدمات - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في أن مقدار الوقت الاختصاصي إنما هو مقدار مضي أربع ركعات خاصة من غير دخول المقدمات

إرادة بيان الفضل للمتنفل و أنه المثل أو المثلان على ما سيأتي تفصيله و كذا لا يجب تأخيرها بما يزيد على ذلك كما يفعله العامة . فالروايات إنما هي بصدد بيان جواز فعل العصر عقيب الفراغ من الظهر ، من دون انتظار المثل أو المثلين أو أزيد ، كما يشعر إليه قوله عليه السلام في رواية العلل " و لم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الاوقات الاربعة ، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها " ( 1 ) الحديث ، فهذه الاخبار أجنبية عما نحن فيه من تحديد الوقت الاختصاصي . فتحصل : أن هذه الاخبار لا تقاوم ظهورر رواية داود ( 2 ) في أن مقدار الوقت الاختصاصي إنما هو مقدار مضي أربع ركعات خاصة من دخول المقدمات من جهات . فالأَقوى أن وقت العصر يدخل بمجرد مضي ذلك المقدار مطلقا سواء كان المكلف واجدا للمقدمات أو فاقدا لها ، هذا بالنسبة إلى دخول المقدمات و خروجها عن تحديد الوقت الاختصاصي . و أما بالنسبة إلى خفة لسان المكلف و بطء حركاته ، و اشتماله الفريضة على المستحبات و عدمه ، فلا يبعد ملاحظة ما هو الوسط عند نوع المصلين ، فلا يقتصر على أقل الواجب و لا على اشتمال الفريضة بأكثر المستحبات ، و كذا بالنسبة إلى الخفة و البطء بل يلاحظ في ذلك ما هو الوسط ، فلو من أول الزوال مقدار اربع ركعات متوسطات في اشتمالها على المستحبات و عدمه و في الخفة و البطء فقد دخل وقت المشترك ، كما هو الشأن في غالب التقديرات الشرعية ، حيث إنها محمولة على ما هو المعتاد و المتعارف عند الاواسط .

1 - الوسائل : ج 3 ص 117 باب 10 من أبواب المواقيت ، ح 11

2 - علل الشرائع : ج 1 ص 263 باب 182 علل الشرائع و أصول الاحكام قطعة من ح 9 .

/ 408