هل المراد بالذراع نفس القامة أم لا ؟ وبحث الروايات الواردة في المقام و مناقشتها - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل المراد بالذراع نفس القامة أم لا ؟ وبحث الروايات الواردة في المقام و مناقشتها

و الذراعان ؟ قال : قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة ( 1 ) . و في معناها عدة روايات اخر . و أما امتداد وقت النافلة إلى المثل و المثلين فلم يدل عليه دليل ، سوى ما يتوهم من دلالة الاخبار المفسرة للذراع بالقامة عليه ، و هي عدة من الروايات . ففي رواية زرارة ( 2 ) و عبد الله بن سنان ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، و إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر . و هذا بظاهره يدل على أن القامة الذراع ، بقرينة " من " الظاهرة في التبعيض ، و لكن بعد البناء على أن الحائط بقرينة ما ورد من تفسير القامة بالذراع كان ذراعا يتم المطلوب ، فإنه يصير المعنى حينئذ أن الحائط كان قدر ذراع ، فإذا صار الفئ بذاك المقدار يعني ساوى الظل مقدار ذي الظل كان صلى الله عليه و آله يصلي الظهر ، و إذا صار الظل مقداري ذي الظل صلى العصر ، فيكون العبرة بالمثل و المثلين و لا بد حينئذ من رفع اليد عن ظهور " من " في التبعيض . و يجري بهذا المجرى جميع الأَخبار الواردة في القامه و القامتين ، مع ما ورد عن تفسيرها بالذراع و الذراعين ، و يكون الذراع حينئذ كناية عن قامة الشاخص بقرينة التفسير ، فيكون العبرة بصيرورة الظل بمقدار ذي الظل ، و هو المراد من المثل و المثلين .

1 - الوسائل : ج 3 ص 106 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 20 ، و فيه اختلاف يسير

2 - الوسائل : ج 3 ص 108 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 27

3 - الوسائل : ج 3 ص 104 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 7 .

/ 408