الكلام في من جوز الصلاة في المشكوك تمسكا بأصالة الحل
على اعتبارها بالخصوص ، و نطقت بها عدة من الروايات ، كرواية مسعدة بن صدقه ( 1 ) و غيرها . و في اختصاصها بالشبهات الموضوعية أو تعم الشبهات الحكمية أيضا كلام ذكرنا تفصيله في الاصول ، و قلنا : إن الاشبه اختصاصها بالشبهات الموضوعية ، لان الظاهر من قوله عليه السلام " كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال . . إلخ " هو كون الشيء الذي اخد موضوعا منقسما إلى القسمين فعلا ، بحيث يكون له فعلا قسم حلال و قسم حرام ، و إن كان التقسيم باعتبار نوعه و صنفه بأن يكون نوع منه حلالا و نوع منه حراما ، كالحيوان المنقسم إلى الارنب المحرم الاكل و الغنم المحلل الاكل ، و ذلك إنما يكون في الموضوعات الخارجية . و بالجملة : الظاهر من رواية مسعدة خصوصا الامثلة المذكورة فيها هو اختصاص أصالة الحل بالشبهات الموضوعية . و على كل حال فقد تمسك بأصالة الحل لجواز الصلاة في المشكوك جملة من الاساطين ، ببيان أن الشك في جواز الصلاة في المشكوك مسبب عن الشك في حلية الحيوان المأخوذ منه اللباس ، و بعد جريان أصالة الحل في الحيوان يرتفع الشك المسببي ، كما هو الشأن في كل شك سببي و مسببي ، و لا يتوقف جريان أصالة الحل في الحيوان [ على ] كون اللحم محلا للابتلاء فعلا ، بل لو فرض أن لحم الحيوان كان خارجا عن مورد الابتلاء كانت أصالة الحل في الحيوان جارية ، باعتبار جواز الصلاة في المأخوذ منه ، و يكفي في جريان الاصل هذا المقدار من الاثر ، فمجرد خروج لحم الحيوان عن مورد الابتلاء مانع عن جريان الاصل . كما أنه لا يمنع عن جريان أصالة الحل جريان أصالة عدم التذكية في1 - الوسائل : ج 12 ص 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .