الكلام في من جوز الصلاة في المشكوك تمسكا بأصالة الحل - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في من جوز الصلاة في المشكوك تمسكا بأصالة الحل

على اعتبارها بالخصوص ، و نطقت بها عدة من الروايات ، كرواية مسعدة بن صدقه ( 1 ) و غيرها . و في اختصاصها بالشبهات الموضوعية أو تعم الشبهات الحكمية أيضا كلام ذكرنا تفصيله في الاصول ، و قلنا : إن الاشبه اختصاصها بالشبهات الموضوعية ، لان الظاهر من قوله عليه السلام " كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال . . إلخ " هو كون الشيء الذي اخد موضوعا منقسما إلى القسمين فعلا ، بحيث يكون له فعلا قسم حلال و قسم حرام ، و إن كان التقسيم باعتبار نوعه و صنفه بأن يكون نوع منه حلالا و نوع منه حراما ، كالحيوان المنقسم إلى الارنب المحرم الاكل و الغنم المحلل الاكل ، و ذلك إنما يكون في الموضوعات الخارجية . و بالجملة : الظاهر من رواية مسعدة خصوصا الامثلة المذكورة فيها هو اختصاص أصالة الحل بالشبهات الموضوعية . و على كل حال فقد تمسك بأصالة الحل لجواز الصلاة في المشكوك جملة من الاساطين ، ببيان أن الشك في جواز الصلاة في المشكوك مسبب عن الشك في حلية الحيوان المأخوذ منه اللباس ، و بعد جريان أصالة الحل في الحيوان يرتفع الشك المسببي ، كما هو الشأن في كل شك سببي و مسببي ، و لا يتوقف جريان أصالة الحل في الحيوان [ على ] كون اللحم محلا للابتلاء فعلا ، بل لو فرض أن لحم الحيوان كان خارجا عن مورد الابتلاء كانت أصالة الحل في الحيوان جارية ، باعتبار جواز الصلاة في المأخوذ منه ، و يكفي في جريان الاصل هذا المقدار من الاثر ، فمجرد خروج لحم الحيوان عن مورد الابتلاء مانع عن جريان الاصل . كما أنه لا يمنع عن جريان أصالة الحل جريان أصالة عدم التذكية في

1 - الوسائل : ج 12 ص 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .

/ 408