الثانية : الاخبار المفصلة بين التذكر في الوقت وخارجه
أن النسبة بينهما كما ذكره في الحدائق بالعموم من وجه . إلا أنه مع ذلك لابد من القول بعدم الاعادة مطلقا في الوقت و في خارجه إذا كانت الصلاة بين المغرب و المشرق ، لقوله عليه السلام في عذة من الاخبار ( 1 ) المتقدمة : إن ما بين المغرب و المشرق قبلة . و هذا يكون حاكما على الأَخبار الآتية و مفسرا لموضوعها و أن الصلاة إلى غير القبلة إنما هي الصلاة التي لم تكن بين المغرب و المشرق لان ما بينهما يكون قبلة ، و مع هذه الحكومة لا مجال لملاحظة النسبة و أنها تكون بالعموم من وجه . و بالجملة : أن هذه الاخبار كما تكون حاكمة على قوله عليه السلام : لا تعاد الصلاة إلا من خمس ( 2 ) وعد منها القبلة فإن هذه الاخبار توسع دائرة القبلة ، كذلك تكون حاكمة على قوله عليه السلام في الاخبار الآتية " من صلى إلى القبلة " فلا محيص عن القول بعدم وجوب الاعادة مطلقا إذا كانت الصلاة بين المشرق و المغرب . الطائفة الثانية : من الاخبار هي الاخبار المفصلة بين التذكر في الوقت فالإِعادة و خارجه فلا إعادة . كصحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام : إذا صليت و أنت على القبلة و استبان لك أنك صليت و أنت على القبلة و أنت في وقت فأعد ، و إن فاتك الوقت فلا تعد ( 3 ) . و كخبر يعقوب بن يقطين قال : سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل صلى في يوم سحاب على القبلة ، ثم طلعت الشمس و هو في وقت ، أ يعيد1 - الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ، ح 2 وص 228 باب 10 و 2 2 - الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ، ج 1 3 - الوسائل : ج 3 ص 229 باب 11 من أبواب القبلة ، ح 1 .