في نقل ومناقشة قول المعتبر والمدارك والخلاف من امتداد وقت العشاءين إلى الطلوع بالنسبة للمضطر - کتاب الصلاة جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في نقل ومناقشة قول المعتبر والمدارك والخلاف من امتداد وقت العشاءين إلى الطلوع بالنسبة للمضطر

الاولى و صحة الدلالة في الثانية لابد من طرحها لموافقتها للعامة لكن في خصوص العشاء ، لان المغرب لا يمتد عندهم إلى الطلوع بل وقته عندهم ضيق و أن آخره سقوط الشفق ، فتأمل جيدا . بقي الكلام في ما ينقل عن المعتبر ( 1 ) و المدارك ( 2 ) بل الشيخ في الخلاف ( 3 ) من امتداد الوقت إلى الطلوع بالنسبة إلى المضطر ، و مستند هم ما تقدم من قول الصادق عليه السلام " إن نام الرجل و لم يصل صلاة العشاء و المغرب ( 4 ) . . إلخ " و هو و إن كان مخصوصا بالنوم و النسيان ، إلا أنه بعد إلقاء الخصوصية يكون الحكم عاما لمطلق المضطر ، و به يقيد ما دل على النصف من المطلقات الشاملة بإطلاقها المضطر و المختار . و لا يمكن أن يقال بأن غاية ما يدل عليه الصحيح هو فعل العشاءين قبل الفجر لو استيقظ أو تذكر بعد الانتصاف و هو أعم من الاداء و القضاء ، فلعل أن تكون العشاءين بعد الانتصاف قضأ و لكن يجب قضاؤهما قبل الفجر ، غاية الامر أنه يكون من الادلة الدالة على تعجيل القضاء بالنسبة إلى خصوص النائم و الناسي ، فتكون المطلقات حينئذ أخص من هذا الصحخيح ، لان المطلقات تدل على خروج الوقت بعد الانتصاف و تكون الصلاة قضأ ، و هذه الصحيحة تدل على وجوب فعل العشاءين قبل الفجر و لا تعرض لها للادائية و القضائية ، فلا بد من حملها على صورة القضاء كما هو الشأن في صناعة الاطلاق و التقييد ، و ذلك لان قوله عليه السلام في آخر الصحيحة " و إن خشي أن تفوته أحدهما فليبدأ

1 - المعتبر في شرع المختصر : ص 138 س 15 من كتاب الصلاة

2 - مدارك الاحكام : ص 119 س 25 من كتاب الصلاة

3 - الخلاف : ج 1 ص 264 مسألة 8 من كتاب الصلاة ، طبع مؤسسة النشر الاسلامي قم

4 - الوسائل : ج 3 ص 209 باب 62 من أبواب المواقيت ، ح 3 .

/ 408