العلم والعلائم والبينة تكون في عرض واحد ومقدمة على الظن المطلق
قيمة الدار ، و هل يمكن ان يدعي أحد أن معرفة الصائغ مقدار الغش يكون حدسيا و الحاصل : أن الضابط في الحسيات أن تكون مأخوذة من مباد حسية و إن احتاجت إلى إعمال نظر في استخراجات المحسوسات ، إذ ليس كل محسوس مشاهدا بالبصر ، بداهة أن معرفة هذا الحامض و أنه من ماء النارنج أو الحصرم يحتاج إلى إعمال نظر مع أنه من المحسوسات ، فالقول بأن علم الهيئة مبني على الحدسيات في غاية الوهن و السخافة . و عليه لا إشكال في حجية البينة إذا كان مستندها العلائم المنصوبة المستخرجة من الهيئة ، نعم لو كان مستندها أمورا اخر اجتهادية تكون حينئذ في عرض الظن المطلق إذا أفاد من قولها الظن ، و لا وجه حينئذ لتقدمها عن الظن الحاصل باجتهاد نفس المكلف كما لا يخفى . فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن العلم و العلائم و البينة تكون في عرض واحد و مقدمة على الظن المطلق ، كما أنها مقدمة على الامتثال الاجمالي من الصلاة إلى أربع جهات ، بناء على أن الامتثال التفصيلي مقدم على الامتثال الاجمالي كما بين في محله ، و كما أن البينة تكون مقدمة على الامتثال الاجمالي كذلك الظن الحاصل بالاجتهاد في مورد اعتباره يكون مقدما على الامتثال الاجمالي ، لان الظن يكون حينئذ حجة شرعية ، و الامتثال به يكون إمتثالا تفصيلا فيقدم على الامتثال الاجمالى و ما يظهر من خبر خراش ( 1 ) من نفي اعتبار الاجتهاد و أن الحكم عند تعذر1 - و هو أنه قال للصادق عليه السلام : جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف مما كنا و أنتم سواء في الاجتهاد ، فقال عليه السلام : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلي إلى أربع وجوه . " منه " . الوسائل : ج 3 ص 226 من أبواب القبلة ، ح 5 و فيه اختلاف يسير .