العلم والعلائم والبينة تكون في عرض واحد ومقدمة على الظن المطلق - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العلم والعلائم والبينة تكون في عرض واحد ومقدمة على الظن المطلق

قيمة الدار ، و هل يمكن ان يدعي أحد أن معرفة الصائغ مقدار الغش يكون حدسيا و الحاصل : أن الضابط في الحسيات أن تكون مأخوذة من مباد حسية و إن احتاجت إلى إعمال نظر في استخراجات المحسوسات ، إذ ليس كل محسوس مشاهدا بالبصر ، بداهة أن معرفة هذا الحامض و أنه من ماء النارنج أو الحصرم يحتاج إلى إعمال نظر مع أنه من المحسوسات ، فالقول بأن علم الهيئة مبني على الحدسيات في غاية الوهن و السخافة . و عليه لا إشكال في حجية البينة إذا كان مستندها العلائم المنصوبة المستخرجة من الهيئة ، نعم لو كان مستندها أمورا اخر اجتهادية تكون حينئذ في عرض الظن المطلق إذا أفاد من قولها الظن ، و لا وجه حينئذ لتقدمها عن الظن الحاصل باجتهاد نفس المكلف كما لا يخفى . فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن العلم و العلائم و البينة تكون في عرض واحد و مقدمة على الظن المطلق ، كما أنها مقدمة على الامتثال الاجمالي من الصلاة إلى أربع جهات ، بناء على أن الامتثال التفصيلي مقدم على الامتثال الاجمالي كما بين في محله ، و كما أن البينة تكون مقدمة على الامتثال الاجمالي كذلك الظن الحاصل بالاجتهاد في مورد اعتباره يكون مقدما على الامتثال الاجمالي ، لان الظن يكون حينئذ حجة شرعية ، و الامتثال به يكون إمتثالا تفصيلا فيقدم على الامتثال الاجمالى و ما يظهر من خبر خراش ( 1 ) من نفي اعتبار الاجتهاد و أن الحكم عند تعذر

1 - و هو أنه قال للصادق عليه السلام : جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف مما كنا و أنتم سواء في الاجتهاد ، فقال عليه السلام : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلي إلى أربع وجوه . " منه " . الوسائل : ج 3 ص 226 من أبواب القبلة ، ح 5 و فيه اختلاف يسير .

/ 408