الاول : أن تكون الحلية والحرمة أخذت في موضوع الدليل لمجرد العرفية إلى الذوات التي يحل أكلها أو يحرم - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاول : أن تكون الحلية والحرمة أخذت في موضوع الدليل لمجرد العرفية إلى الذوات التي يحل أكلها أو يحرم

في ذكر الوجوه الثلاثة المتصورة على الحكم المترتب فيما يحل أكله وما لا يحل

و بيان ذلك هو أنه يعتبر في كل شك سببي و مسببي أن يكون بين الشك السببي و المسببي ترتب و طولية ، و أن يكون ذلك الترتب شرعي لا عادي أو عقلي ، و أن يكون الاصل الجاري في الشك السببي رافعا لموضوع الشك المسببي و هاد ما له ، كما في الشك في طهارة المغسول بماء مشكوك الطهارة و النجاسة ، حيث إن أصالة الطهارة في الماء يوجب رفع الشك في نجاسة المغسول به . و بالجملة : يعتبر في رفع الشك المسببي عند جريان الاصل في الشك السببي اجتماع هذه القيود الثلاثة ، فلو انتفى أحد هذه القيود ، إما بأن لا يكون بينهما ترتب ، أو كان ذلك الترتب عاديا أو عقليا ، أو كان الاصل الجاري في الشك السببي رافع للشك المسببي ، كان الشك المسببي باقيا على حاله ، و الاصل الجاري في الشك السببي مما لا فائدة له بالنسبة إلى الشك المسببي . إذا عرفت ذلك فنقول : إن الحكم المترتب على ما يحل أكله و مالا يحل ، كعدم جواز الصلاة في أجزائه و جوازها ، يمكن أن يكون على أحد وجوه ثلاث . الاول : أن يكون الحلية و الحرمة أخذت في موضوع الدليل لمجرد المعرفية إلى الذوات التي يحل أكلها أو يحرم ، من الغنم و الارنب و أمثال [ ذلك ] ، بحيث لا يكون لوصف الحلية و الحرمة دخل في ترتب ذلك الحكم ، من جواز الصلاة في أجزائه و عدم جوازها ، و حيئنذ يكون جواز الصلاة فيما يؤكل و عدم جوازها فيما لا يؤكل في عرض حلية الاكل و حرمته معروضان لذات الحيوان من دون أن يكون بينهما ترتب و طولية ، بل كانا معلولين لعلة ثالثة . و على هذا الوجه لا جدوى لاصالة الحل القاضية بحلية الحيوان ، و لا يترتب عليها جواز الصلاة في أجزائه ، إذ لا سببية و مسببية بين الحكمين و لا بين الشكين ، فأصالة الحل في الحيوان لا يوجب جواز الصلاة فيه ، لان إثبات أحد المتلازمين بالاصل لا يوجب إثبات اللازم الآخر ، إلا على القول بالاصل المثبت كما لا يخفى .

/ 408