المفروضة بحسب الاصل والجعل الاولي على أنواع أربعة - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المفروضة بحسب الاصل والجعل الاولي على أنواع أربعة


وصف الفرض


و أما الخصوصية الموجبة للاختلاف في الصنف و الفرد فلا يون ميزانا للتقسيم و إلا لزادت الاقسام إلى ما لا يمكن إحصاؤها . فيحنئذ نقول : هكذا ينبغي تقسيمها بأن يقال : هذه العبادة المخترعة الشرعية التي تسمى صلاة إما أن تكون مفروضة و إما أن تكون مسنونة ، ثم المفروضة إما أن تكون مفروضة بحسب الجعل الاولي و إما أن يعرض لها وصف الفرض . فالمفروضة بحسب الاصل و الجعل الاولي على أنواع أربع : الاول ، الصلاة اليومية : و منها الجمعة فإنها بدل عن الظهر في يومها و ليست هي مباينة لليومية في نوعها حتى تعد قسما آخر في قبالها كما عن بعض ، بل هي داخلة في اليومية حقيقة ، و لا فرق في اليومية بين الاداء و القضاء من الولي و غيره ، فإن القضاء هي الصلاة اليومية ، غايته أنه في خارج الوقت و ليس خصوصية الوقتية منوعة بحيث تكون صلاة الظهر في وقتها مباينة لها في خارج الوقت في نوععها كما لا يخفى . النوع الثاني ، صلاة العيدين : فإنها باعتبار اشتمالها ، على خصوصيات و قيود تحفها من الكيفية و الوقت تكون مباينة في نوعها لسائر الصلوات . النوع الثالث ، صلاة الآيات : أعم من الخسوب و الكسوف و الزلزلة و كل آية ، فإنها بجميع أقسامها نوع واحد مباين لسائر أنواع الصلاة ، غاية الامر يكون الاختلاف في سبب الوجوب فإنه تارة يكون الخسوف و اخرى يكون غيره . النوع الرابع ، صلاة الطواف : فإنها و إن كانت بحسب الصورة كصلاة الصبح إلا أنه باعتبار أخذ زمان و مكان خاص فيها تكون مباينة في نوعها لباقي الصلوات . فهذه الانواع الاربع مفروضة بحسب الاصل . و أما المفروضة بالعارض فكالمستأجر عليها و المنذورة و ما شابهها ، و لكن







/ 408