المفروضة بحسب الاصل والجعل الاولي على أنواع أربعة
وصف الفرض
و أما الخصوصية الموجبة للاختلاف في الصنف و الفرد فلا يون ميزانا للتقسيم و إلا لزادت الاقسام إلى ما لا يمكن إحصاؤها . فيحنئذ نقول : هكذا ينبغي تقسيمها بأن يقال : هذه العبادة المخترعة الشرعية التي تسمى صلاة إما أن تكون مفروضة و إما أن تكون مسنونة ، ثم المفروضة إما أن تكون مفروضة بحسب الجعل الاولي و إما أن يعرض لها وصف الفرض . فالمفروضة بحسب الاصل و الجعل الاولي على أنواع أربع : الاول ، الصلاة اليومية : و منها الجمعة فإنها بدل عن الظهر في يومها و ليست هي مباينة لليومية في نوعها حتى تعد قسما آخر في قبالها كما عن بعض ، بل هي داخلة في اليومية حقيقة ، و لا فرق في اليومية بين الاداء و القضاء من الولي و غيره ، فإن القضاء هي الصلاة اليومية ، غايته أنه في خارج الوقت و ليس خصوصية الوقتية منوعة بحيث تكون صلاة الظهر في وقتها مباينة لها في خارج الوقت في نوععها كما لا يخفى . النوع الثاني ، صلاة العيدين : فإنها باعتبار اشتمالها ، على خصوصيات و قيود تحفها من الكيفية و الوقت تكون مباينة في نوعها لسائر الصلوات . النوع الثالث ، صلاة الآيات : أعم من الخسوب و الكسوف و الزلزلة و كل آية ، فإنها بجميع أقسامها نوع واحد مباين لسائر أنواع الصلاة ، غاية الامر يكون الاختلاف في سبب الوجوب فإنه تارة يكون الخسوف و اخرى يكون غيره . النوع الرابع ، صلاة الطواف : فإنها و إن كانت بحسب الصورة كصلاة الصبح إلا أنه باعتبار أخذ زمان و مكان خاص فيها تكون مباينة في نوعها لباقي الصلوات . فهذه الانواع الاربع مفروضة بحسب الاصل . و أما المفروضة بالعارض فكالمستأجر عليها و المنذورة و ما شابهها ، و لكن