الكلام في حكم الناسي بالموضوع والجاهل به ، والجاهل بالحكم تقصيرا أو قصورا ، وضعا أو تكليفا - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في حكم الناسي بالموضوع والجاهل به ، والجاهل بالحكم تقصيرا أو قصورا ، وضعا أو تكليفا

لا يتحرك بالحركة السجودية التي هي قبيل وصول الجبهة إلى الارض بالمقدار الذي يصدق عليه الوضع ، بل ما يتحرك بهذه الحركة إنما هو مثل العمامة مثلا و ما يكون بمثابها . فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن إطلاق القول باعتبار الاباحة في لباس المصلي مما لم يقم عليه دليل ، و إنما يصح ذلك موجبة جزئية و هو بالنسبة إلى خصوص الركوع و السجود ، و ذلك أيضا ليس على إطلاقه ، بل بالنسبة إلى بعض اللباس و هو ما يتحرك بحركتهما ، و لازم ذلك هو أنه لو لبس المغصوب في الصلاة و نزعه عند إرادة الركوع و السجود لكانت صلاته صحيحة ، بل لازم ذلك جواز لبس مثل السراويل و غيرها مما لا يتحرك بالحركة الصلاتية مطلقا و لو في حال الركوع و السجود ، هذا . و لكن الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد ذهاب المشهور على اعتبار الاباحة في اللباس ، بل في المصاحب من غيره . بقي الكلام في حكم الناسي بالموضوع ، و الجاهل به ، و الجاهل بالحكم تقصيرا أو قصورا وضعا أو تكليفا ، و الناسي بالحكم كذلك . فنقول : المشهور هو أن الجاهل بالموضوع تصح صلاته ، و كذا الناسي له على إشكال في خصوص الغاصب ، يأتي بيانه إن شاء الله و أما الجاهل بالحكم الوضعي من بطلان الصلاة في المغصوب ، و كذا الناسي له ، فمما لا أثر له ، بل المدار على الجهل و العلم بالحكم التكليفي . و أما الجاهل بالحكم التكليفي ، فإن كان عن تقصير فهو بحكم العامد العالم من بطلان صلاته ، و إن كان عن قصور فهو بحكم الجاهل بالموضوع من صحة صلاته . و أما الناسي بالحكم فهو ملحق بالجاهل به . هذا ما ذهب إليه المشهور على ما حكي عنهم . و ينبغي من تقديم مقال به يتضح الوجه فيما ذهبوا إليه ، و حاصله : أنه قد ذكرنا في محله من أن البحث عن جواز اجتماع الامر و النهي و امتناعه يقع

/ 408