أن من لوازم باب التزاحم هو أن تقديم أحد المتزاحمين على الآخر إنما يكون في صورة العلم بالحكم والموضوع
صغريات باب التزاحم و يخج من باب التعارض ، فإن معنى الجواز في الجهة الاولى هو عدم سراية كل من الامر و النهي إلى متعلق الآخر ، و أن التركيب في مورد التصادق و الاجتماع النضمامي ، ففي عالم الثبوت و الارادة لا مانع من تشريع مثل هذا الامر و النهي ، لعدم تعلق الارادة بفعل شيء و ترك ذلك ، بل تعلقت الارادة بفعل شيء و ترك شيء آخر و إن تصادقا في الخارج ، ففي ناحية الثبوت لا مانع من الاجتماع فيخرج عن باب التعارض . نعم في ناحية قدرة الفاعل ، و تعلق إرادته بفعل متعلق الامر و ترك متعلق النهي ، يقع التزاحم بينهما في مورد التصادق ، لعدم قدرة المكلف من إمتثال كل من الامر و النهي مع اتحاد المتعلق خارجا ، لكن هذا مع اشتمال كل من الامر و النهي على تمام ما هو ملاكه ، فإنه بعد عدم المانع من تشريع الحكمين ثبوتا يكون الملاك في كل منهما على حاله من دون وقوع كسر و انكسار بينهما ، و قدرة المكلف و عدمها لا توجب تصرفا في الملاك أصلا ، كما هو الشأن في كل متزاحمين ، فتكون مسألة الاجتماع بناء على الامتناع من الجهة الثانية و الجواز من الجهة الاولى من صغريات باب التزاحم ، و يجري فيها ما يجري في كلي باب التزاحم من ملاحظة المرجحات ، و حيث كان النهي سريانيا و الامر صرف الوجود فلا محيص من تقديم جانب النهي ، و خروج الفرد من الصلاة المبتلى بالمزاحم عن تحت إطلاق متعلق الامر ، لان النهي بسريانيته يصلح أن يكون تعجيزا مولويا عن متعلق الامر بخلاف العكس ، فتأمل جيدا . ثم إن من لوازم باب التزاحم هو أن تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لاحد موجباته إنما يكون في صورة العلم بالحكم و الموضوع ، لان التزاحم إنما يقع عند ذلك ، و إلا فوجود الواقعي للحكم مما لا أثر له في باب التزاحم ، بل لابد من وجوده العلمي ، مثلا لو لم يعلم بأن هناك غريقا آخر ، لا يمكن أن يزاحم وجود