الاول : المأخوذ من المسلم - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاول : المأخوذ من المسلم

الثاني : في المخرج من أصالة عدم التذكية وهو في أحد امور :

و على كل حال قد ظهر مما حققناه انه عند الشك في التذكية لا مانع من جريان أصالة العدم ، و عليه لا تظهر الثمرة بين شرطية التذكية أو مانعية الموت ، فلا حاجة في إتعاب النفس لاثبات أحد الامرين ، و إن كان القول بمانعية الموت لا يخلو عن قوة ، لظاهر النواهي الدالة على المنع عن الصلاة في أجزاء الميتة ، فإن النهي المتعلق بأجزاء العبادة و شرائطها ظاهر في المانعية لا الحرمة التكليفية ، كما أن الامر المتعلق بها ظاهر في الجزئية و الشرطية لا الوجوب النفسي . و ما قيل من أن الظاهر من قوله عليه السلام في صحيحة ابن بكير ( 1 ) " و إن كان مما يؤكل لحمه فالصلوة في وبره و شعره و بوله و ألبانه و كل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح " و قوله عليه السلام في خبر أبي حمزة " لا تصل فيها إلا ما كان ذكيا " ( 2 ) هو شرطية التذكية لا مانعية الموت ، فيمكن منعه لاحتمال أن يكون المراد بالذكي عدم الميتة ، و التعبير بالذكي من باب أنه إذا لم يكن ميتة فلا محالة يكون ذكيا لانتفاء الواسطة ، فتأمل جيدا . المقام الثاني : بعد ما تبين أن المرجع عند الشك في التذكية هو أصالة العدم ، فيقع الكلام في بيان ما هو المخررج عن هذا الاصل ، و هو أحد امور : الاول : المأخوذ من المسلم ، فإن يد المسلم قد جعلها الشارع إمارة على التذكية ، سواء أخبر ذو اليد بها أو لم يخبر . و مما يدل على اعتبار يد المسلم ما رواه إسماعيل بن عيسى قال : سألت

1 - الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلى ، ح 1

2 - و سائل الشيعة : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب المصلي ، ح 6 .

/ 408