في مانعية غير المأكول للصلاة يستدعى رسم امور : الاول : لا إشكال ولا خلاف في مانعية غير المأكول للصلاة وفسادها اذا وقعت فيه و ذكر الاخبار في ذلك - کتاب الصلاة جلد 1
في مانعية غير المأكول للصلاة يستدعى رسم امور : الاول : لا إشكال ولا خلاف في مانعية غير المأكول للصلاة وفسادها اذا وقعت فيه و ذكر الاخبار في ذلك
هي عبارة عن نفس الذبح و كل حيوان قابل للذبح ، فيستفاد من ذلك كبرى كلية و هي قابلية كل حيوان للتذكية إلا ما خرج كالحشرات ، فتأمل . و على كل حال المهم في المقام هو البحث عن مانعية المأكول للصلاة . و تنقيح البحث عن ذلك يستدعي رسم امور : الاول : لا إشكال و لا خلاف في مانعية المأكول للصلاة و فسادها إذا وقعت فيه ، و هذا في الجملة ما قد تواترت به النصوص ، إنما الكلام في أن ذلك على نحو الكبرى الكلية و أن كل مأكول لا تجوز الصلاة فيه عدا ما استثنى من الخز و السنجاب ، أو ليس ذلك على نحو الكبرى الكلية بل المانعية مقصورة بما يأكل اللحم مما له ناب و مخلب ؟ و لا بد أولا من ذكر بعض ما ورد في الباب من الادلة ، ثم نعقبه بما هو المستفاد منها فنقول : روى ابن أبي عمير عن إبن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله أن الصلاة في وبر كل شيء ء حرام أكله فالصلوة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ، ثم قال : يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه و آله فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلوة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي و قد ذكاه الذبح ، و إن كان ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك