في الرد على من قال بأن من صلى في أحد أفراد غير المأكول تخرج سائر الافراد عن كونها - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرد على من قال بأن من صلى في أحد أفراد غير المأكول تخرج سائر الافراد عن كونها

و لكن لا يخفى عليك فساد هذا التوهم ، فإن عدم حصول القيد للصلاة ، إلا بترك جميع أفراد المأكول لا يكشف عن كون المطلوب بالنهي هو السلب الكلي ، بل عدم حصول ذلك إنما هو من لوازم الارتباطية ، حيث إن الارتباطية بين أجزاء الصلاة و شرائطها و موانعها تقتضي عدم تحقق المطلوب من الصلاة إلا بوجدانها لجميع ما اعتبر فيها . و ما ذكر من أنه لو صلى في أحد أفراد المأكول تخرج سائر الافراد عن كونها مانعة ، و هذا ينافي الانحلالية ، ففساده غني عن البيان ، فإن فيه : ( أولا ) نقضا أنه لو صلى مع فقدان بعض أجزاء الصلاة أو شرائطها ، أو صلى مع مانع آخر ما لا يؤكل كالحرير مثلا ، فلا إشكال في أن المأكول لا يتصف بالمانعية ، فإنه لو صلى في ألف من المأكول لا يؤثر في الفساد ، بعد ما كانت الصلاة واقعة على ما اعتبر فيها من الاجزاء و الشرائط و الموانع ، فمجرد خروج سائر الافراد عن المانعية إذا كانت الصلاة واقعة في فرد مما لا يؤكل لا يكشف عن كون القيد اخذ على نحو السلب الكلي أو الانحلالي . ( و ثانيا ) أن مانعية المأكول لم تؤخذ قيدا لافراد الصلاة ، حتى يقال بأن الفرد من الصلاة الواقع في فرد من المأكول يوجب خروج سائر الافراد عن المانعية ، بل القيد إنما اعتبر قيدا للطبيعة ، فلو فرض أنه صلى ألف فرد من الصلاة في المأكول ، لا يوجب خروج المأكول عن المانعية ، و بعد باق على مانعيته للطبيعة ، و الافراد الواقعة من الصلاة خارجة عن صحة انطباقها على الطبيعة المأمور بها . نعم لو فرض أنه اضطر إلى الصلاة في فرد من المأكول ، بحيث يوجب سقوط القيد عن القيدية ، فحينئذ لو قال أحد بأنه بعد اضطراره إلى لبس فرد من أفراد المأكول يجوز لبس سائر الافراد ، و لا تضر بصحة الصلاة ، لكشف ذلك

/ 408