الكلام في أصل اعتبار تقدم الرجل على المرأة - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في أصل اعتبار تقدم الرجل على المرأة

على النفي . و من الثاني خبر جميل عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذاه فقال : لا بأس ( 1 ) . و خبر عيسى بن عبد الله القمي على ما رواه في العلل سئل الصادق عليه السلام عن إمرأة صلت مع الرجال و خلفها صفوف و قدامها صفوف قال عليه السلام : مضت صلاته و لم تفسد على أحد و لا تعيد ( 2 ) ، و غير ذلك من الاخبار الدالة على الجواز . أعلم أن هنا مقامات وقع البحث عنها : الاول : في أصل اعتبار تقدم الرجل على المرأة ، و أنه هل يعتبر ذلك في أصل صحة الصلاة حتى يكون عدم تقدمه من الموانع أو لا يعتبر ذلك في الصحة و إن كره ذلك ؟ الثاني : على كل من تقديري المانعية و الكراهة فهل يعتبر في رفع المانعية أو الكراهة تأخر المرأة عن الرجل بكله ، بأن يكون موضع سجود المرأة متأخر عن موقف الرجل أولا يعتبر ذلك المقام ؟ الثالث : لو كانت المرأة قدام الرجل أو عن يمينه و يساره فما حد البعد المعتبر بينهما في زوال المانعية و الكراهة ؟ المقام الرابعع : في تحديد الحائل الذي يكون رافع للمانعية أو الكراهة . أما الكلام في المقام الاول فمجمله أنه و إن حكي عن المشهور بين المتقدمين ذهابهم إلى المنع ، و جعل ذلك في مسلك الموانع ، إلا أن الاقوى هو الكراهة ،

1 - الوسائل : ج 3 ص 426 باب 4 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 . ( 2 ) لم نعثر عليه .

/ 408