البحث في القسمين الاولين والخامس منه - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البحث في القسمين الاولين والخامس منه

تضاد و لا اتحاد و لا تلازم و لا مقدميته وذيها ، و ذلك كما في تزاحم القيام في الركعة الاولى و الثانية ، أو في بعض الركعة ، كما إذا دار أمره بين القيام في الركعة الاولى و الجلوس في الثانية و العكس ، أو دار أمره بين القيام في أول الركعة و الجلوس في آخرها و بالعكس . و هذه الاقسام الخمسة بعد اشتراكها في التزاحم تختلف من حيث تصحيح العبادة باللاك ، فإن في القسمين الاولين ، و هما التزاحم بين الضدين و المقدمة وذيها ، يمكن تصحيح العبادة بالملاك ، فلو فرض أنه ترك الازالة مع كونها أهم من الصلاة وصلى بداعي الملاك تقع صلاته صحيحة ، و كذا لو أتى بالمقدة المحرمة مع كونها أهم و فعل ذي المقدمة الواجب بداعي الملاك صحت و إن عصى بترك الازالة و فعل المقدمة . و السر في ذلك هو أن الصلاة ، و كذا في المقدمة ، حيث كان لها وجود استقلالي لا ربط له بالازالة و المقدمة ، و مشتملة على تمام الملاك ، فلا مانع عند العقل من التقرب بها و صحتها بداعي الملاك ، و مجرد عصيانه في ترك الازالة و فعل المقدمة لا يمنع عن ذلك ، فهو نظير من شرب الخمر وصلى ، أو ترك الحج وصلى ، و مجرد إمكان الاجتماع في الوجود كما في الامثلة و عدم إمكانه كما فيما نحن فيه لا يصلح فارقا من الجهة التي نحن فيها ، و كما يمكن تصحيح العبادة في هذا القسمين بالملاك كذلك يمكن بالامر الترتبي ، بناء على المختار من إمكانه . و أما القسم الخامس فلا يمكن تصحيح العبادة بالملاك ، مثلا لو كان يجب عليه حفظ قدرته على القيام في آخر الركعة لئلا يفوت منه القيام المتصل بالركوع ، لكونه أهم من القيام في أول الركعة و الجلوس في آخرها مع استلزامه فوات القيام المتصل بالركوع ، فلو خالف و قام في أول الركعة و جلس في آخرها كان مقتضى القاعدة بطلان صلاته ، لانه زاد في أول الركعة قيام لم يكن واجبا عليه ، و نقص

/ 408