ينبغي الكلام في مقامات ثلاث : الاول : في امتداد وقت الظهرين للمختار إلى الغروب
بمجرد فعل المغرب ، و امتداد وقت الصبح إلى طلوع الشمس أيضا مطلقا و لو للمختار ، هذا هو المشهور ، و في مقابله أقوال اخر لا تخفى على المتتبع ، و لعلها تمر عليك في طي الاستدلال لما ذهب إليه المشهور . فينبغي التكلم في مقامات ثلاث : الاول : في امتداد وقت الظهرين للمختار إلى الغروب . المقام الثاني : امتداد وقت العشاءين إلى نصف الليل حتى للمختار ، و ندرج فيه دخول وقت العشاء بمجرد فعل المغرب . المقام الثالث : امتداد وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس للمختار أيضا . أما المقام الاول : فقد علمت أنه المشهور ، و هو الاقوى في النظر ، و بيان ذلك يتوقف على ذكر ما ورد من الاخبار في وقت الظهرين ، و هي على طوائف : منها : المطلقات الدالة على امتداد وقت الظهرين إلى الغروب . كقوله عليه السلام " ثم أنت في وقت منهما إلى غروب الشمس " ( 1 ) و هي كثيرة جدا ، و قد تقدم شطر منها في أول بحث المواقيت . و منها : ما دل على امتداد وقت الظهر إلى أربعة أقدام . كخبر الكرخي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام متى يدخل وقت الظهر قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، و إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره ( 2 ) . . إلخ . و في معناه رواية اخرى وردت في باب طهر الحائض بعد أربعة أقدام من الزوال ، حيث قال عليه السلام : إنها تصلي العصر فإن وقت الظهر قد خرج ( 3 ) .1 - الوسائل : ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 5 و فيه اختلاف يسير 2 - الوسائل : ج 3 ص 109 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 32 3 - الوسائل : ج 2 ص 598 باب 49 من أبواب الحيض ، ح 2 من كتاب الطهارة نقلا بالمضمون .