المبحث الثاني : في بيان ما يعرف به قبلة كل إقليم من العلامات المذكورة في الكتب المبسوطة - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المبحث الثاني : في بيان ما يعرف به قبلة كل إقليم من العلامات المذكورة في الكتب المبسوطة

و الجدران ، و عليه يجوز الصلاة في جوف الكعبة و لو إلى بابها المفتوحة ، و كذا على سطح الكعبة اختيارا و إن لم يكن هناك ضرورة ، و تقييد بعض بها في محله ، نعم يشترط أن يبرز بين يديه شيئا من السطح حتى لا يكون سجوده على منتهى السطح ليكون مستقبل القبلة في جميع أحوال الصلاة ، و كذا يجوز الصلاة على جبل أبي قبيس أو جبل آخر أو في سرداب منخفضا عن الكعبة ، لما تقدم من أن الكعبة من تخوم الارض إلى عنان السماء . المبحث الثاني في بيان ما يعرف به قبلة كل إقليم من العلامات المذكورة في الكتب المبسوطة . فاعلم أن معرفة قبلة كل البلاد يتوقف على معرفة طول البلاد و عرضها ، و نسبة طول كل بلد و عرضه إلى طول و عرض مكة حتى يعرف قبلة كل بلد . و كان القدماء من علماء الهيئة يجعلون مبدأ طول البلاد من جزائر خالدات و عرضها من خط الاستواء الذي هو مار بنقطتي المشرق و المغرب تحت دائره المعدل ، و لكن المتجددين نم علماء الهيئة في هذا الزمان يجعلون مبدأ الطول من قرية قريبة بدار سلطنة الانجليز لندن ، بل أهل كل مملكة يجعل مبدأ طول البلاد دار سلطنة تلك المملكة ، كطهران في إيران و باريس في فرانسة و كذا سائر الممالك ، و على أي حال لا يختلف الحال في ذلك ، فإن من أي مكان جعل مبدأ الطول لابد من ملاحظة نسبة طول البلد و عرضه إلى طول مكة و عرضها . و الاقسام المتصورة في المقام ثمانية ، فإن الاختلاف إما أن يكون في الطول و العرض معا و إما أن يكون في أحدهما ، و لا يعقل اتفاق بلد مع مكة في الطول و العرض معا كما لا يخفى ، ثم إن الاختلاف في الطول تارة يكون البلد في غربي مكة و اخرى يكون في شرقيهها ، و كذا الاختلاف في العرض تارة يكون البلد في

/ 408