السادس : دعوى دلالة إطلاقات ادلة جواز الصلاة في كل لباس على جواز الصلاة في المشكوك - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السادس : دعوى دلالة إطلاقات ادلة جواز الصلاة في كل لباس على جواز الصلاة في المشكوك

تنجز الخطاب كما لا يخفى وجهه . و بالجملة : دعوى اختصاص القيدية المستفادة من أدلة الباب بصورة العلم بالموضوع مما لاوجه لها . السادس : دعوى دلالة إطلاقات أدلة جواز الصلاة في كل لباس على جواز الصلاة في المشكوك ، و القدر الخارج منها هو صورة العلم يكون اللباس من المأكول . و فيه : ( أولا ) أنه لم يظهر لنا بعد دليل يدل على جواز الصلاة في كل لباس و لو بالاطلاق . ( و ثانيا ) أن الخارج عن تحت الاطلاق على فرض وجوده إنما هو عنوان المأكول الواقعي ، فيكون التمسك بالاطلاقات على جواز الصلاة في المشكوك من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، و قد تبين في محله فساد ذلك . فظهر أنه لا محيص عن القول بأن المانعية في المقام هي المانعية الواقعية التي لا يتفاوت الحال فيها بين العلم بالموضوع و الجهل به . إذا عرفت ذلك فالذي ينبغي تحريره في المقام هو تحرير مرجع الشبهة ، و أنه عند الشك في المأكولية و عدمها هى الاصل العملي يقتضي جواز الصلاة في المشكوك ، أو أن الاصل العملي يقتضي عدم جواز الصلاة فيه ؟ و تعيين الاصل الجاري في الشبهة و أنه أي أصل يجري وأي أصل لا يجري ؟ و قبل الخوض في ذلك ينبغي تمهيد مقدمة ، و هي أنه كلامنا في تحرير مرجع الشبهة في المشكوك إنما هو بعد الفراغ عن جريان البراءة في باب الارتباطيات في متعلقات التكاليف ، سواء قلنا بالبراءة العقلية و الشرعية كليهما كما هو مختار الشيخ قدس سره ( 1 ) أو قلنا بالبراءة الشرعية فقط كما هو مختارنا . و إلا فلو قلنا في باب الارتباطيات بالاشتغال و عدم جريان البراءة الشرعية

1 - فرائد الاصول : ص 460 المقصد الثالث في الاشتغال .




/ 408