محصلة مناقشة الروايات الواردة في المقام وموارد الجمع والتعارض فيها وترجيح الرأي الاقوى
مخالفتها للعامة ، بخلاف ما دل على أن العبرة باستتار القرص ، فإنها موافقة للعامة و يجب طرحها . و ما ذكرنا من أن رتبة الموافقة و المخالفة للعامة متأخرة عن المرجحات السندية صحيح إلا أنه ليس في المقام من المرجحات شيء ، لان في كلتا الطائفتين من الصحاح ما لا يخفى ، و العدالة و الوثاقه ة متحققة في كليهما ، و لا أشهرية في البين لان كلتا الطائفتين مشهورتان عند الرواة و الشهرة العملية ما لم تصل إلى حد الاعراض عن الاخرى لا اعتبار بها ، مع أن الشهرة العملية في تلك الطائفة ، لانه لم ينسب القول باستتار القرص من الطبقة الاولى التي هي العبرة في كون عملهم جابرة و كاسرة ، إلا عن الكاتب و الصدوق و المرتضى و الشيخ و سلار و القاضي ( 1 ) ، مع أن عبارات بعضهم على ما نقل صريحة في ذلك ، بل نقل عن بعضهم خلاف ما نسب إليه ، فلا إشكال في أن الشهرة أو الاشهرية في تلك الطائفة . فليس في ما دل على اعتبار استتار القرص من المرجحات لو لم تكن في مقابلها ، و لا محالة تصل النوبة إلى موافقة العامة و مخالفتهم ، و لا إشكال في موافقة ذلك للعامة بحيث كانوا يعرفون به كما سمعت ، و لا أظن بعد ما ذكرنا التوقف في الحكم ممن له أدنى روية في الجمع بين الاخبار . فالأَقوى أن أول وقت المغرب إنما هو ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس ، كما صرحت به بعض الروايات المتقدمة ، و به يقيد ما دل على اعتبار الحمرة من تقييد بتجاوزها عن ذلك الحد . و أما آخره فالمشهور أنه يمتد إلى مقدار أربع ركعات من نصف الليل مطلقا و لو للمختار . و قيل إلى ثلثه . و قيل : إلى سقوط الشفق ، و ما بعد ذلك إلى انتصاف1 - جواهر الكلام : ج 7 ص 107 .