محصلة مناقشة الروايات الواردة في المقام وموارد الجمع والتعارض فيها وترجيح الرأي الاقوى - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محصلة مناقشة الروايات الواردة في المقام وموارد الجمع والتعارض فيها وترجيح الرأي الاقوى

مخالفتها للعامة ، بخلاف ما دل على أن العبرة باستتار القرص ، فإنها موافقة للعامة و يجب طرحها . و ما ذكرنا من أن رتبة الموافقة و المخالفة للعامة متأخرة عن المرجحات السندية صحيح إلا أنه ليس في المقام من المرجحات شيء ، لان في كلتا الطائفتين من الصحاح ما لا يخفى ، و العدالة و الوثاقه ة متحققة في كليهما ، و لا أشهرية في البين لان كلتا الطائفتين مشهورتان عند الرواة و الشهرة العملية ما لم تصل إلى حد الاعراض عن الاخرى لا اعتبار بها ، مع أن الشهرة العملية في تلك الطائفة ، لانه لم ينسب القول باستتار القرص من الطبقة الاولى التي هي العبرة في كون عملهم جابرة و كاسرة ، إلا عن الكاتب و الصدوق و المرتضى و الشيخ و سلار و القاضي ( 1 ) ، مع أن عبارات بعضهم على ما نقل صريحة في ذلك ، بل نقل عن بعضهم خلاف ما نسب إليه ، فلا إشكال في أن الشهرة أو الاشهرية في تلك الطائفة . فليس في ما دل على اعتبار استتار القرص من المرجحات لو لم تكن في مقابلها ، و لا محالة تصل النوبة إلى موافقة العامة و مخالفتهم ، و لا إشكال في موافقة ذلك للعامة بحيث كانوا يعرفون به كما سمعت ، و لا أظن بعد ما ذكرنا التوقف في الحكم ممن له أدنى روية في الجمع بين الاخبار . فالأَقوى أن أول وقت المغرب إنما هو ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس ، كما صرحت به بعض الروايات المتقدمة ، و به يقيد ما دل على اعتبار الحمرة من تقييد بتجاوزها عن ذلك الحد . و أما آخره فالمشهور أنه يمتد إلى مقدار أربع ركعات من نصف الليل مطلقا و لو للمختار . و قيل إلى ثلثه . و قيل : إلى سقوط الشفق ، و ما بعد ذلك إلى انتصاف

1 - جواهر الكلام : ج 7 ص 107 .




/ 408