الثالث : أن تركب متعلقات الاحكام أو موضوعاتها يكون تارة من العرض و محله واخرى غير ذلك
و على تقدير أن يكون النهي عن الصلاة في المأكول مثبتا للحرمة ، فغاية ما يترتب على الاصل المذكور هو عدم صدور الحرام منه ، لا صدور الصلاة في المأكول منه ، على حذو ما سمعته من ترتب أثر عدم الحرمة على جريان أصالة عدم صدور إكرام الفاسق العالم منه ، إذا كان دليل المخصص سيق لبيان إفادة حكم على العنوان الذي اخذ موضوعا في دليله ، فتأمل جيدا فإن المطلب و إن كان واضحا ، إلا أنه لما كان كتابة شيخنا الاستاذ مد ظله في هذا المقام مشكلة أردنا توضيحها . الامر الثالث : أن تركب متعلقات الاحكام أو موضوعاتها يكون تارة من العرض و محله ، كما إذا كان موضوع التكليف هو زيد وصف فسقه ، أو كان متعلق التكليف هو الصلاة مع و صوف وقوعها في المأكول ، بأن يكون التركيب من العرض و المعروض ، و اخرى يكون ذلك ، بأن يكون التركيب من عنوانين متباينين أجنبي كل منهما من الآخر . و هذا أقسامه كثيرة ، لانه إما أن يكون التركيب من جوهريين وجودين أو عدمين أو مختلفين ، كما إذا كان الموضوع مركبا من وجود زيد و وجود عمرو ، أو كان مركبا من وجود زيد و عدم عمرو ، أو كان مركبا من عدم زيد و عدم عمرو ، و إما أن يكون التركيب من جوهر و عرض قائم بمحل آخر ، كما إذا كان التركيب من وجود زيد و قيام عمرو ، هذا أيضا على أقسامه الثلاثة من كونهما وجوديين أو عدميين أو مختلفين . و إما أن يكون التركيب من عرضيين كقيام زيد و قيام عمرو على أقسامه الثلاثة أيضا ، و إما أن يكون التركيب من عرضيين قائمين بموضوع واحد كقيام زيد و سواده بأقسامه الثلاثة أيضا . و في جميع هذه الاقسام يكون التركيب من المتباينين ، و لا يعقل أن يؤخذ أحد جزئية نعتا للآخر ، بداهة أن وجود زيد لا يمكن نعتا لوجود عمرو ، و كذا عدمه نعتا لعدمه أو لوجوده ،