في مالو وقعت تمام الصلاة في خارج الوقت او وقع جزء منها في الوقت - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مالو وقعت تمام الصلاة في خارج الوقت او وقع جزء منها في الوقت

قيام دليل يدل على الاجزاء إما مطلقا أو في بعض الفروض ، و أما بناء على اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ففي صورة الاعتماد على الظن مقتضى القاعدة هو الاجزاء لو وقعت الصلاة في خارج الوقت بتمامها أو بعض منها ، و لا بد من قيام دليل حينئذ على عدم الاجزاء إما مطلقا أو في بعض الفروض ، و أما في صورة الاعتماد على القطع فمقتضى القاعدة أيضا عدم الاجزاء مطلقا ، هذا ما يقتضيه القاعدة الاولية . و لكن ما عليه العمل و فتوى المشهور هو الاعادة و القضاء لو وقعت تمام الصلاة في خارج الوقت ، و أما لو وقع جزء منها في الوقت و لو التسليم بناء على كونه جزء فلا إعادة و لا قضاء ، من فرق بين أن يكون قد اعتمد على الظن المعتبر أو القطع في كلا الفرضين . و ربما يظهر من بعض التفصيل بين الظن و القطع ، و أن في صورة الاعتماد على الظن تصح الصلاة لو وقع جزء منها في الوقت دون ما إذا وقع تمامها في خارجه ، و أما في صورة الاعتماد على القطع فالصلوة فاسدة مطلقا و لو وقع جزء منها في الوقت . و ليس في المسألة نص سوى خبر إبن رياح المتقدم عن الصادق عليه السلام قال : إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت ، و لم يدخل الوقت فدخل و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ( 1 ) . و هذا إنما يدل على الاجزاء في خصوص ما إذا دخل الوقت في أثناء الصلاة و لو قبل التسليم ، و أما إذا لم يدخل الوقت حتى فرغ من الصلاة فهذا الخبر بنفسه يدل على عدم الاجزاء فضلا عن اقتضاء القاعدة ذلك ، بداهة أن تخصيصه عليه السلام الاجزاء بصورة دخول الوقت في الا ثناء يدل على

1 - الوسائل : ج 3 ص 150 باب 25 من أبواب المواقيت ، ح 1 ، و فيه اختلاف يسير .

/ 408