في مالو وقعت تمام الصلاة في خارج الوقت او وقع جزء منها في الوقت
قيام دليل يدل على الاجزاء إما مطلقا أو في بعض الفروض ، و أما بناء على اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ففي صورة الاعتماد على الظن مقتضى القاعدة هو الاجزاء لو وقعت الصلاة في خارج الوقت بتمامها أو بعض منها ، و لا بد من قيام دليل حينئذ على عدم الاجزاء إما مطلقا أو في بعض الفروض ، و أما في صورة الاعتماد على القطع فمقتضى القاعدة أيضا عدم الاجزاء مطلقا ، هذا ما يقتضيه القاعدة الاولية . و لكن ما عليه العمل و فتوى المشهور هو الاعادة و القضاء لو وقعت تمام الصلاة في خارج الوقت ، و أما لو وقع جزء منها في الوقت و لو التسليم بناء على كونه جزء فلا إعادة و لا قضاء ، من فرق بين أن يكون قد اعتمد على الظن المعتبر أو القطع في كلا الفرضين . و ربما يظهر من بعض التفصيل بين الظن و القطع ، و أن في صورة الاعتماد على الظن تصح الصلاة لو وقع جزء منها في الوقت دون ما إذا وقع تمامها في خارجه ، و أما في صورة الاعتماد على القطع فالصلوة فاسدة مطلقا و لو وقع جزء منها في الوقت . و ليس في المسألة نص سوى خبر إبن رياح المتقدم عن الصادق عليه السلام قال : إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت ، و لم يدخل الوقت فدخل و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ( 1 ) . و هذا إنما يدل على الاجزاء في خصوص ما إذا دخل الوقت في أثناء الصلاة و لو قبل التسليم ، و أما إذا لم يدخل الوقت حتى فرغ من الصلاة فهذا الخبر بنفسه يدل على عدم الاجزاء فضلا عن اقتضاء القاعدة ذلك ، بداهة أن تخصيصه عليه السلام الاجزاء بصورة دخول الوقت في الا ثناء يدل على1 - الوسائل : ج 3 ص 150 باب 25 من أبواب المواقيت ، ح 1 ، و فيه اختلاف يسير .